اسم الکتاب : القواعد والفوائد - ط مکتبة المفید المؤلف : الشهيد الأول الجزء : 2 صفحة : 266
فائدة
لو تصرف
المشتري فيما اشتراه قبل قبضه ، فإن كان مكيلا أو موزونا ، وقلنا بالمنع ، فإن
تصرف بالبيع ، فهو باطل ، لتحقق النهي عنه لمصلحة لا تتم إلا بإبطاله ، وبغيره
صحيح. وفي المختلف [١].
أنه لا يلزم من
النهي هنا البطلان. وفي رواية [٢] : يختص التحريم
على من يبيعه بربح ، أما التولية فلا.
كل ما جاز بيعه
، جازت هبته ، وبالعكس ، إلا في مسائل ، وهي قسمان :
الأول : فيما
تجوز هبته ولا يصح بيعه ، كالآبق ، والمغصوب ، وهبة [٤] الضال ، وهبة الكلب ، وإن منعنا من بيع ما عدا كلب [٥] الصيد ، ولحوم الأضاحي وجلودها إذا كانت واجبة ،
والثمرة المختلطة بعد البيع وقبل القبض ، وكذا اللقطة