responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : القواعد والفوائد - ط مکتبة المفید المؤلف : الشهيد الأول    الجزء : 2  صفحة : 266

فائدة

لو تصرف المشتري فيما اشتراه قبل قبضه ، فإن كان مكيلا أو موزونا ، وقلنا بالمنع ، فإن تصرف بالبيع ، فهو باطل ، لتحقق النهي عنه لمصلحة لا تتم إلا بإبطاله ، وبغيره صحيح. وفي المختلف [١].

أنه لا يلزم من النهي هنا البطلان. وفي رواية [٢] : يختص التحريم على من يبيعه بربح ، أما التولية فلا.

أما التصرف فيه بغير البيع ، كالعتق ، والوقف ، والإصداق [٣] ، والرهن ، والإقراض ، والصدقة ، والتزويج ، فجائز.

قاعدة ـ ٢٥٦

كل ما جاز بيعه ، جازت هبته ، وبالعكس ، إلا في مسائل ، وهي قسمان :

الأول : فيما تجوز هبته ولا يصح بيعه ، كالآبق ، والمغصوب ، وهبة [٤] الضال ، وهبة الكلب ، وإن منعنا من بيع ما عدا كلب [٥] الصيد ، ولحوم الأضاحي وجلودها إذا كانت واجبة ، والثمرة المختلطة بعد البيع وقبل القبض ، وكذا اللقطة


[١] ٢ ـ ٢١٥.

[٢] انظر : الحر العاملي ـ وسائل الشيعة : ١٢ ـ ٣٨٩ ، باب ١٦ من أبواب أحكام العقود ، حديث : ٩.

[٣] في (ح) و (م) و (أ) : والصداق.

[٤] زيادة من (ك) و (ح).

[٥] زيادة من (أ).

اسم الکتاب : القواعد والفوائد - ط مکتبة المفید المؤلف : الشهيد الأول    الجزء : 2  صفحة : 266
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست