اسم الکتاب : القواعد والفوائد - ط مکتبة المفید المؤلف : الشهيد الأول الجزء : 2 صفحة : 205
البائع وطأها لتكذيبه في الشراء ، أو أخذها ، فله دفعه عنها. وهذا المثال
ليس من باب الإنكار [١] ، بل من باب الدفاع عن المال والبضع [٢].
(الثاني) :
يجبان
[٣] على الفور إجماعا ، فلو اجتمع جماعة متلبسون بمنكر ، أو
ترك معروف واجب ، أنكر عليهم جميعا بفعل واحد ، أو قول واحد ، إذا كان ذلك كافيا
في الغرض ، مثل : لا تزنوا صلوا.
(الثالث) :
الأمر بالمندوب والنهي عن المكروه مستحبان ، ولكن ليس فيهما تعنيف ولا توبيخ ولا
إنزال ضرر ، لأن الضرر حرام ، فلا يكون بدلا عن المكروه ، وهو من باب التعاون على
البر والتقوى.
وكذلك من وجده
يفعل ما يعتقده الواجد قبيحا ، ولا يعتقد مباشرة قبحه ولا حسنه مع تقارب [٤] المدارك ، أو يعتقد حسنه لمدرك ضعيف ، كاعتقاد الحنفي [٥] شرب النبيذ ، فإنه ينكر عليه ، أما الأول فبغير تعنيف ،
وأما الثاني فكغيره من المنكرات.
(الرابع) : لو
أدى الإنكار إلى قتل المنكر ، حرم ارتكابه ،
[١] خلافا لبعض العلماء ، فقد جعله مثالا
للإنكار. انظر : القرافي ـ الفروق : ٤ ـ ٢٥٧.
[٢] انظر بعض هذه الأمثلة أيضا في ـ قواعد
الأحكام ، لابن عبد السلام : ١ ـ ١٢١ ـ ١٢٢.