responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : القواعد والفوائد - ط مکتبة المفید المؤلف : الشهيد الأول    الجزء : 2  صفحة : 204

وقد سمى الله الصلاة إيمانا بقوله (وَما كانَ اللهُ لِيُضِيعَ إِيمانَكُمْ) [١] أي صلاتكم إلى بيت المقدس.

فروع [٢] :

(الأول) : لا يشترط في المأمور والمنهي أن يكون عالما بالمعصية ، فينكر على المتلبس بالمعصية بصورة تعريفه أنها معصية ونهيه عنها وكذا المتناول للمعصية ، فإنه ينكر عليه ، كالبغاة ، لأن المعتبر ملابسته المفسدة واجبة الدفع ، أو تاركا لمصلحة واجبة الحصول ، كنهي الأنبياء عليهم‌السلام عن ذلك في أول البعثة ، وقد كان المتلبسون غير عالمين بذلك. ولأن الصبيان [٣] والمجانين يؤدبون ولا معصية ، وربما أدى الأدب إلى القتل ، كما في صورة صولهم على دم أو بضع لا يندفعون عنه إلا بالقتل.

ومن هذا الباب : لو سمع العدل أو الفاسق عفو الموكل عن القصاص ، وأخبر الوكيل بعفوه ، فلم يقبل منه ، فللشاهد الإنكار والدفع لهذا الوكيل عن القصاص ما أمكن به. ولو أدى إلى قتله فإشكال [٤].

وكذا لو وجد أمته بيد رجل زعم أنه اشتراها من وكيله ، فأراد


[١] البقرة : ١٤٣.

[٢] انظر هذه الفروع في ـ الفروق : ٤ ـ ٢٥٦ ـ ٢٥٨.

[٣] في (ح) و (م) و (أ) زيادة : يؤدبون.

[٤] ذهب ابن عبد السلام في قواعده : ١ ـ ١٢٢ ، إلى جواز قتله إذا لم يمكن الدفع إلا به.

اسم الکتاب : القواعد والفوائد - ط مکتبة المفید المؤلف : الشهيد الأول    الجزء : 2  صفحة : 204
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست