اسم الکتاب : القواعد والفوائد - ط مکتبة المفید المؤلف : الشهيد الأول الجزء : 2 صفحة : 202
ما ترك ، والمنكر موافق له في اعتقاده :
واختلال هذه
الشروط يحرّم النهي والأمر ، إلا بالقلب ، فيما إذا علم كونه منكرا.
ويشترط : أن
يجوّز التأثير ولو مع تساوي الاحتمالين ، ولا يشترط العلم ، ولا غلبة الظن. أما لو
علم عدم التأثير ، أو غلب ظنه عليه ، فإنه يسقط الوجوب ، لا الجواز والاستحباب [١].
وأن يأمن على
نفسه وماله ومن يجري مجراه. وهذا يمكن دخوله في اشترط الأول. وهو يسقط الجواز أيضا
، إلا أن يكون المأخوذ منه مالا له [٢] ، فيجوز تحمل
الأمر ، والسماحة به.
فبالنظر إلى
القدرة والعجز : اليد ، فإن عجز فباللسان ، فإن عجز فبالقلب. وبالنظر إلى التأثير
، يقتصر على القلب ، والمقاطعة ، وتغيير التعظيم ، فإن لم ينجع فالقول ، مقتصرا
على الأيسر ، فالأيسر ، قال الله تعالى : (فَقُولا لَهُ قَوْلاً
لَيِّناً لَعَلَّهُ يَتَذَكَّرُ أَوْ يَخْشى)[٤] وقال تعالى : (وَلا
[١] ذكر هذا الشرط أيضا : ابن عبد السلام
في ـ قواعد الأحكام : ١ ـ ١٢٨ ـ ١٢٩.