responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : القواعد والفوائد - ط مکتبة المفید المؤلف : الشهيد الأول    الجزء : 2  صفحة : 202

ما ترك ، والمنكر موافق له في اعتقاده :

واختلال هذه الشروط يحرّم النهي والأمر ، إلا بالقلب ، فيما إذا علم كونه منكرا.

ويشترط : أن يجوّز التأثير ولو مع تساوي الاحتمالين ، ولا يشترط العلم ، ولا غلبة الظن. أما لو علم عدم التأثير ، أو غلب ظنه عليه ، فإنه يسقط الوجوب ، لا الجواز والاستحباب [١].

وأن يأمن على نفسه وماله ومن يجري مجراه. وهذا يمكن دخوله في اشترط الأول. وهو يسقط الجواز أيضا ، إلا أن يكون المأخوذ منه مالا له [٢] ، فيجوز تحمل الأمر ، والسماحة به.

قاعدة [٣] ـ ٢٢١

مراتب الإنكار ثلاث ، تتعاكس في الابتداء :

فبالنظر إلى القدرة والعجز : اليد ، فإن عجز فباللسان ، فإن عجز فبالقلب. وبالنظر إلى التأثير ، يقتصر على القلب ، والمقاطعة ، وتغيير التعظيم ، فإن لم ينجع فالقول ، مقتصرا على الأيسر ، فالأيسر ، قال الله تعالى : (فَقُولا لَهُ قَوْلاً لَيِّناً لَعَلَّهُ يَتَذَكَّرُ أَوْ يَخْشى) [٤] وقال تعالى : (وَلا


[١] ذكر هذا الشرط أيضا : ابن عبد السلام في ـ قواعد الأحكام : ١ ـ ١٢٨ ـ ١٢٩.

[٢] زيادة من (م).

[٣] في (ح) و (م) : فائدة.

[٤] طه : ٤٤.

اسم الکتاب : القواعد والفوائد - ط مکتبة المفید المؤلف : الشهيد الأول    الجزء : 2  صفحة : 202
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست