responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : القواعد والفوائد - ط مکتبة المفید المؤلف : الشهيد الأول    الجزء : 2  صفحة : 201

قاعدة [١] ـ ٢٢٠

يجب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر إجماعا ، وهل هما عقليان ، أو سمعيان ، وعلى الكفاية ، أو على الأعيان؟

قولان : أقربهما أولهما ، عن النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله : (لتأمرن بالمعروف ولتنهن عن المنكر ، أو ليوشكن أن يبعث الله عقابا منه ، ثمَّ تدعونه فلا يستجاب لكم) [٢] وروى الأصحاب قريبا من معناه [٣].

ومن شروطهما [٤] :

أن لا يؤدي الإنكار إلى مفسدة ، كارتكاب منكر أعظم منه ، مثل أن ينهاه عن شرب الخمر ، فيتوثب للقتل ونحوه.

والعلم بوجه الفعل في نفسه.

وبأن هذا الفعل موصوف بالوجه ، فلا إنكار فيما اختلف فيه العلماء اختلافا ظاهرا ، إلا أن يكون المتلبس يعتقد تحريم ما فعل ، أو وجوب


[١] في (ح) : فائدة.

[٢] أورده بهذا اللفظ القرافي في ـ الفروق : ٤ ـ ٢٥٥. ورواه الترمذي بلفظ (أو ليوشكن الله أن يبعث عليكم عقابا منه ...). صحيح الترمذي : ٤ ـ ٤٦٨ ، باب ٩ من كتاب الفتن ، حديث : ٢١٦٩.

[٣] انظر : الطبرسي ـ مشكاة الأنوار : ٤٨ ، والحر العاملي ـ وسائل الشيعة : ١١ ـ ٣٦٤ ، باب ١ من أبواب الأمر بالمعروف ، حديث : ٤ ، وص ٤٠٧ ، باب ٣ من أبواب الأمر بالمعروف ، حديث : ١٢.

[٤] انظر هذه الشروط في ـ الفروق : ٤ ـ ٢٥٥ ـ ٢٥٦.

اسم الکتاب : القواعد والفوائد - ط مکتبة المفید المؤلف : الشهيد الأول    الجزء : 2  صفحة : 201
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست