والحمل على
اثنين شائعين باطل ، وإلا لم يكن للقرعة معنى ، واتفاق القيمة قد كان واقعا في تلك
القضية.
وليست القرعة
من المسير في شيء ، لأنه قمار ، والقرعة ليست قمارا ، لإقراع النبي صلىاللهعليهوآله بين أزواجه [٢] ، واستعملت
القرعة في الشرائع السالفة ، بدليل قوله تعالى (فَساهَمَ فَكانَ مِنَ
الْمُدْحَضِينَ)[٣] ، وقوله تعالى (إِذْ يُلْقُونَ
أَقْلامَهُمْ أَيُّهُمْ يَكْفُلُ مَرْيَمَ)[٤].
وليس هنا نقل
الحرية وتحويلها ، لأن عتق المريض لا يستقر إلا بموته ، مع الشرائط ، ولهذا لو طرأ
الدين المستوعب بطل ، وغير المستوعب يقدّم.
وفرق بين
الوصية والبيع ، وبين العتق ، لأن الغرض من العتق التخليص للطاعة والتكسب ، والغرض
من البيع والوصية التمليك ، وهو حاصل مع الإشاعة ، بخلاف العتق فإنه لا تحصل غايته
إلا بتكميله [٥].
وقد قدمنا أنه
لا تحويل في العتق.
والفرق بين
مالك الثلث فقط وبين هذا : عدم التنازع فيه ، بخلاف
[١] انظر : القرافي ـ الفروق : ٤ ـ ١١٣ ،
والغزالي ـ المستصفى : ٢ ـ ٢٠ ، ٢٥ (الطبعة الأولى).
[٢] انظر : سنن ابن ماجه : ٢ ـ ١٨٦ ، باب
٢٠ من كتاب الأحكام ، حديث : ٢٣٤٧ ، والبيهقي ـ السنن الكبرى : ١٠ ـ ٢٨٧.