responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : القواعد والفوائد - ط مکتبة المفید المؤلف : الشهيد الأول    الجزء : 2  صفحة : 187

حكمي على الجماعة) [١].

والحمل على اثنين شائعين باطل ، وإلا لم يكن للقرعة معنى ، واتفاق القيمة قد كان واقعا في تلك القضية.

وليست القرعة من المسير في شي‌ء ، لأنه قمار ، والقرعة ليست قمارا ، لإقراع النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله بين أزواجه [٢] ، واستعملت القرعة في الشرائع السالفة ، بدليل قوله تعالى (فَساهَمَ فَكانَ مِنَ الْمُدْحَضِينَ) [٣] ، وقوله تعالى (إِذْ يُلْقُونَ أَقْلامَهُمْ أَيُّهُمْ يَكْفُلُ مَرْيَمَ) [٤].

وليس هنا نقل الحرية وتحويلها ، لأن عتق المريض لا يستقر إلا بموته ، مع الشرائط ، ولهذا لو طرأ الدين المستوعب بطل ، وغير المستوعب يقدّم.

وفرق بين الوصية والبيع ، وبين العتق ، لأن الغرض من العتق التخليص للطاعة والتكسب ، والغرض من البيع والوصية التمليك ، وهو حاصل مع الإشاعة ، بخلاف العتق فإنه لا تحصل غايته إلا بتكميله [٥].

وقد قدمنا أنه لا تحويل في العتق.

والفرق بين مالك الثلث فقط وبين هذا : عدم التنازع فيه ، بخلاف


[١] انظر : القرافي ـ الفروق : ٤ ـ ١١٣ ، والغزالي ـ المستصفى : ٢ ـ ٢٠ ، ٢٥ (الطبعة الأولى).

[٢] انظر : سنن ابن ماجه : ٢ ـ ١٨٦ ، باب ٢٠ من كتاب الأحكام ، حديث : ٢٣٤٧ ، والبيهقي ـ السنن الكبرى : ١٠ ـ ٢٨٧.

[٣] الصافات : ١٤١.

[٤] آل عمران : ٤٤.

[٥] في (ح) : بتمليكه. والصواب ما أثبتناه.

اسم الکتاب : القواعد والفوائد - ط مکتبة المفید المؤلف : الشهيد الأول    الجزء : 2  صفحة : 187
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست