اسم الکتاب : القواعد والفوائد - ط مکتبة المفید المؤلف : الشهيد الأول الجزء : 2 صفحة : 181
والإعراض ، بالإثبات ، وإلى غيرها من الأحوال ، بالنفي. والأحوال أمور
خارجة عن المدلول المطابقي ، مع أنها عارضة غير لازمة ، فإذا أثرت النية في
العوارض ، ففي اللوازم بطريق الأولى.
ولقوله تعالى (حُرِّمَتْ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةُ وَالدَّمُ
وَلَحْمُ الْخِنْزِيرِ)[١] ، والمدلول المطابقي هنا متعذر ، لأن التحريم لا يتعلق
بالأعيان ، إنما يتعلق بالأفعال المتعلقة بها ، وهي الأكل والانتفاع بالجلد ونحوه
، فقد قصد بالتحريم من غير لفظ يدل على ذلك ، بل لأدلة خارجة. فإن كانت هذه
الأفعال لازمة ، فالمطلوب ، وإن كانت عارضة ، فبطريق الأولى ، لأن تصرّف النية في
اللازم أقوى من تصرفها في العارض ، لأن اللازم يفهم من الملزوم ، بخلاف العارض.
ومنه : قوله صلىاللهعليهوآله في الحديث القدسي : (ما ترددت في شيء أنا فاعله كترددي
في قبض روح عبدي المؤمن يكره الموت وأكره مساءته ، ولا يكون إلا ما أريد) [٢] فإن التردد على الله تعالى محال ، غير أنه لما جرت
العادة أن يتردد من يعظم الشخص ويكرمه [٣] في مساءته ،
نحو الولد [٤] والصديق ، وأن لا يتردد في
[٢] أورده بهذا النص القرافي في ـ الفروق :
٣ ـ ٦٩. ورواه الطبرسي في ـ مكارم الأخلاق : ٢٩٨ بلفظ : (... وأنا أكره ...). والبخاري
بلفظ : (ما ترددت عن شيء أنا فاعله ترددي عن نفس المؤمن يكره الموت وأنا أكره
مساءته). صحيح البخاري : ٤ ـ ١٢٩ ، كتاب الرقاق من باب التواضع. وأحمد في مسنده :
٦ ـ ٢٥٦ ، عن عائشة بلفظ آخر.
[٣] في (أ) و (ح) : ويكره. والظاهر أن
الصواب ما أثبتناه.