responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : القواعد والفوائد - ط مکتبة المفید المؤلف : الشهيد الأول    الجزء : 2  صفحة : 180

الكامل في العلم.

ولا بد في الأيمان كلها من القصد عندنا ، وإن كانت بلفظ صريح.

قاعدة [١] ـ ٢١٢

النية تكفي في تقييد المطلق وتخصيص العام. وتعيين المعتق ، والمطلقة ، والفريضة المنوية. وتعيين أحد معاني المشترك. وفي صرف اللفظ عن الحقيقة إلى المجاز ، كقوله : والله لأصلين ، وعنى به ركعتين ، أو : لا كلمت [٢] رجلا ، وعنى به زيدا. وتخصيص العام ، مثل : والله لا لبست ثوبا ، وعنى به قطنا أو ثوبا بعينه.

ولا تكفي النية عن الألفاظ التي هي أسباب ، كالعقود والإيقاعات [٣] ولو قال : لا أكلت ، أثرت النية في مأكل بعينه إذا أراده ، أو في وقت بعينه إذا قصده ، لأن اللفظ دال عليه بالالتزام. وقد وقع مثل ذلك في القرآن ، قال الله تعالى (ما يَأْتِيهِمْ مِنْ ذِكْرٍ مِنْ رَبِّهِمْ مُحْدَثٍ إِلَّا اسْتَمَعُوهُ وَهُمْ يَلْعَبُونَ) [٤] ، مع قوله في الآية الأخرى : (إِلّا كانُوا عَنْهُ مُعْرِضِينَ) [٥] أي : لا يأتيهم في حال من الأحوال إلا في هذه الحالة من لهوهم وإعراضهم. فقد قصد إلى حالة اللهو ،


[١] في (ح) : فائدة.

[٢] في (أ) و (م) : لأكلمن.

[٣] تحدث القرافي عن هذه القاعدة بشكل موسع. انظر : الفروق : ٣ ـ ٦٤ ـ ٧٣.

[٤] الأنبياء : ٢.

[٥] الشعراء : ٥.

اسم الکتاب : القواعد والفوائد - ط مکتبة المفید المؤلف : الشهيد الأول    الجزء : 2  صفحة : 180
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست