النية تكفي في تقييد المطلق وتخصيص
العام. وتعيين المعتق ،
والمطلقة ، والفريضة المنوية. وتعيين أحد معاني المشترك. وفي صرف اللفظ عن الحقيقة
إلى المجاز ، كقوله : والله لأصلين ، وعنى به ركعتين ، أو : لا كلمت [٢] رجلا ، وعنى به زيدا. وتخصيص العام ، مثل : والله لا
لبست ثوبا ، وعنى به قطنا أو ثوبا بعينه.
ولا تكفي النية
عن الألفاظ التي هي أسباب ، كالعقود والإيقاعات [٣] ولو قال : لا أكلت ، أثرت النية في مأكل بعينه إذا
أراده ، أو في وقت بعينه إذا قصده ، لأن اللفظ دال عليه بالالتزام. وقد وقع مثل
ذلك في القرآن ، قال الله تعالى (ما يَأْتِيهِمْ مِنْ
ذِكْرٍ مِنْ رَبِّهِمْ مُحْدَثٍ إِلَّا اسْتَمَعُوهُ وَهُمْ يَلْعَبُونَ)[٤] ، مع قوله في الآية الأخرى : (إِلّا كانُوا عَنْهُ مُعْرِضِينَ)[٥] أي : لا يأتيهم في حال من الأحوال إلا في هذه الحالة من
لهوهم وإعراضهم. فقد قصد إلى حالة اللهو ،