responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : القواعد والفوائد - ط مکتبة المفید المؤلف : الشهيد الأول    الجزء : 2  صفحة : 178

قال السيد الكريم ، فالأولى التوقف عما لم تثبت التسمية به ، وإن جاز أن يطلق معناه عليه ، إذا لم يكن فيه إيهام.

وضابط الحلف بالأسماء : الاختصاص أو الاشتراك ، مع أغلبية الإطلاق على الله تعالى.

فائدة

لو قال : واسم الله ، فالأقرب عدم الانعقاد ، لأن الاسم مغاير للمسمى على الصحيح. ومن قال : بأن الاسم هو المسمى [١] ، يلزمه الانعقاد ، فكأنه حلف بالله.

قيل [٢] : وموضع الخلاف هو في المركب من (ا ، س ، م ،) لا في مثل قولنا : حجر ، ونار ، وذهب ، وفضة ، وغيرها من الأسماء ، إذ لا يقال : لفظ الحجر هو عين الحجر حتى يؤذي من تلفظ به ، أو لفظ النار عين النار حتى يحترق من تكلم به.

وفي التحقيق : لفظ (اسم) موضوع للقدر المشترك بين الأسماء ، وأن مسماه لفظ لا معنى.


[١] ذهب إلى هذا صاحب الخصال الأندلسي. انظر : القرافي ـ الفروق : ٣ ـ ٥٩.

[٢] قاله ابن السيد البطليوسي. انظر : القرافي ـ الفروق : ٣ ـ ٥٩.

اسم الکتاب : القواعد والفوائد - ط مکتبة المفید المؤلف : الشهيد الأول    الجزء : 2  صفحة : 178
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست