responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : القواعد والفوائد - ط مکتبة المفید المؤلف : الشهيد الأول    الجزء : 2  صفحة : 162

القصير زمانه. سلمنا ، لكن يحمل على من أراد ذلك تجبرا وعلوا على الناس ، فيؤاخذ [١] من لا يقوم له بالعقوبة. أما من يريده لدفع الإهانة عنه ، والنقيصة به ، فلا حرج عليه ، لأن دفع الضرر عن النّفس واجب. وأما كراهيته صلى‌الله‌عليه‌وآله ، فتواضع لله ، وتخفيف على أصحابه. وكذا نقول : ينبغي للمؤمن أن لا يحب ذلك ، وأن يؤاخذ نفسه بمحبة تركه إذا مالت إليه. ولأن الصحابة كانوا يقومون ـ كما في الحديث ـ ويبعد عدم علمه بهم ، مع أن فعلهم يدل على تسويغ ذلك.

وأما المصافحة ، فثابتة من السنة [٢]. وكذا تقبيل موضع السجود [٣]. وأما تقبيل اليد ، فقد ورد أيضا في الخبر عن رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله : (إذا تلاقى الرجلان فتصافحا ، تحاتت ذنوبهما ، وكان أقربهما إلى الله أكثرهما بشرا) [٤]. وفي الكافي [٥] للكليني [٦]


[١] في (أ) و (م) : فيأخذ.

[٢] انظر : سنن ابن ماجه : ٢ ـ ١٢٢٠ ، باب ١٥ من كتاب الأدب ، حديث : ٣٧٠٢ ـ ٣٧٠٣ ، والكليني ـ الكافي : ٢ ـ ١٧٩ ، باب المصافحة.

[٣] انظر : الفيض الكاشاني ـ الوافي : المجلد : ١ ، ج ٣ ـ ١١١ ، باب المعانقة والتقبيل.

[٤] انظر : القرافي ـ الفروق : ٤ ـ ٢٥٢.

[٥] انظر : ٢ ـ ١٧٩ ـ ١٨٦.

[٦] هو الشيخ أبو جعفر محمد بن إسحاق الكليني الرازي الملقب (بثقة الإسلام) شيخ علماء الإمامية في عصره ووجههم. عدّ من مجددي المذهب على رأس المائة الثالثة. له كتاب : الرد على القرامطة ، وكتاب رسائل الأئمة عليهم‌السلام ، وكتاب الكافي في الحديث ، توفي ببغداد سنة ٣٢٩ ه‌ (القمي ـ الكنى والألقاب : ٣ ـ ١٠٣ ـ ١٠٤).

اسم الکتاب : القواعد والفوائد - ط مکتبة المفید المؤلف : الشهيد الأول    الجزء : 2  صفحة : 162
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست