responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : القواعد والفوائد - ط مکتبة المفید المؤلف : الشهيد الأول    الجزء : 2  صفحة : 13

الثامن : لو قال : اخترت القصاص ، فعلى المشهور ، زاده تأكيدا ، وعلى البدلية ، له الرجوع إلى الدية لو عفا عن القصاص إليها. وعلى أحد الأمرين ، هل له الرجوع إلى الدية؟ هو كما لو صرح بالعفو عن الدية ، بل أولى بالرجوع.

التاسع : إذا عفا المفلس عن القصاص ، سقط : وأما الدية ، فعلى المشهور ، لا شي‌ء ، وعلى البدلية ، إن عفا على مال ثبت ، وتعلق به حق الغرماء. وإن عفا مطلقا ، أو على أن لا مال ، فان قلنا مطلق العفو يوجب الدية ، وجبت هنا عند الإطلاق. وأما العفو مع نفي المال ، فالأقرب صحته ، لأن طلب المال تكسب ، ولا يجب عليه التكسب على القول به. وأما على أحد الأمرين ، إذا عفا عن القصاص ، ثبتت الدية ، سواء صرّح بإثباتها ، أو نفيها ، أو أطلق.

العاشر : لو عفا الراهن عن الجاني عمدا على الرهن على غير مال ، فقضية كلام الأصحاب [١] صحة العفو. وقال الفاضل [٢] : هو كعفو المحجور ، يعني المفلّس ، وقد سبق تنزيله.

قيل : ويفترقان : بأن المفلس لا يكلف تعجيل القصاص أو العفو ليصرف المال إلى الغرماء ، لأن ذلك اكتساب ، وهو غير واجب عليه ، والراهن يجبر على القصاص أو العفو على مال ، ليكون المرتهن على تثبت من أمره.

ومنهم من بناه على : أن الواجب إن كان القود عينا ، لم يجبر ، وإن كان أحد الأمرين ، أجبر على (استيفاء ما شاء ، فلعله يختار استيفاء الدية) [٣] ، فتتعلق حقوق الغرماء بها. وربما احتمل أن


[١] انظر : الشيخ الطوسي ـ المبسوط : ٢ ـ ٢٢٩.

[٢] انظر : العلامة الحلي ـ قواعد الأحكام ٦٣.

[٣] في (م) : أحدهما ، فلعله يختار الدية.

اسم الکتاب : القواعد والفوائد - ط مکتبة المفید المؤلف : الشهيد الأول    الجزء : 2  صفحة : 13
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست