اسم الکتاب : القواعد والفوائد - ط مکتبة المفید المؤلف : الشهيد الأول الجزء : 2 صفحة : 13
الثامن : لو
قال : اخترت القصاص ، فعلى المشهور ، زاده تأكيدا ، وعلى البدلية ، له الرجوع إلى
الدية لو عفا عن القصاص إليها. وعلى أحد الأمرين ، هل له الرجوع إلى الدية؟ هو كما
لو صرح بالعفو عن الدية ، بل أولى بالرجوع.
التاسع : إذا
عفا المفلس عن القصاص ، سقط : وأما الدية ، فعلى المشهور ، لا شيء ، وعلى البدلية
، إن عفا على مال ثبت ، وتعلق به حق الغرماء. وإن عفا مطلقا ، أو على أن لا مال ،
فان قلنا مطلق العفو يوجب الدية ، وجبت هنا عند الإطلاق. وأما العفو مع نفي المال
، فالأقرب صحته ، لأن طلب المال تكسب ، ولا يجب عليه التكسب على القول به. وأما
على أحد الأمرين ، إذا عفا عن القصاص ، ثبتت الدية ، سواء صرّح بإثباتها ، أو
نفيها ، أو أطلق.
العاشر : لو
عفا الراهن عن الجاني عمدا على الرهن على غير مال ، فقضية كلام الأصحاب [١] صحة العفو. وقال الفاضل [٢] : هو كعفو المحجور ، يعني المفلّس ، وقد سبق تنزيله.
قيل : ويفترقان
: بأن المفلس لا يكلف تعجيل القصاص أو العفو ليصرف المال إلى الغرماء ، لأن ذلك
اكتساب ، وهو غير واجب عليه ، والراهن يجبر على القصاص أو العفو على مال ، ليكون
المرتهن على تثبت من أمره.
ومنهم من بناه
على : أن الواجب إن كان القود عينا ، لم يجبر ، وإن كان أحد الأمرين ، أجبر على (استيفاء
ما شاء ، فلعله يختار استيفاء الدية) [٣] ، فتتعلق حقوق
الغرماء بها. وربما احتمل أن