اسم الکتاب : القواعد والفوائد - ط مکتبة المفید المؤلف : الشهيد الأول الجزء : 2 صفحة : 123
قلت : ولا أرى
لهذا الاختلاف كثير فائدة ، فإن أفضلية البقاع لا تكاد تتحقق بالمعنى المشهور من
كثرة الثواب ، (وغايته أنه يجعل العامل) [١] فيه أكثر
ثوابا من غيره. وقد تظافرت الاخبار [٢] بأفضلية
الصلاة في مكة على المدينة وغيرها من البلدان ، ولا ريب في اختصاصها بأعمال الحج ،
ومنها الطواف الّذي هو من أفضل الأعمال.
وقد روى
الأصحاب أيضا أفضلية الصدقة فيها على غيرها حتى أن الدرهم بمائة ألف درهم فيها [٣] ، رواه خالد [٤] القلانسي عن
الصادق عليهالسلام في الخبر الّذي فيه : (أن الصلاة فيها بمائة ألف صلاة)
وجعل في المدينة (الصلاة بعشرة آلاف ، والدرهم بعشرة آلاف) [٥]. وعن علي بن الحسين زين العابدين عليهماالسلام : (تسبيحة بمكة أفضل من خراج العراقين ينفق في سبيل
الله) [٦] ،