responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : القواعد والفوائد - ط مکتبة المفید المؤلف : الشهيد الأول    الجزء : 2  صفحة : 123

قلت : ولا أرى لهذا الاختلاف كثير فائدة ، فإن أفضلية البقاع لا تكاد تتحقق بالمعنى المشهور من كثرة الثواب ، (وغايته أنه يجعل العامل) [١] فيه أكثر ثوابا من غيره. وقد تظافرت الاخبار [٢] بأفضلية الصلاة في مكة على المدينة وغيرها من البلدان ، ولا ريب في اختصاصها بأعمال الحج ، ومنها الطواف الّذي هو من أفضل الأعمال.

وقد روى الأصحاب أيضا أفضلية الصدقة فيها على غيرها حتى أن الدرهم بمائة ألف درهم فيها [٣] ، رواه خالد [٤] القلانسي عن الصادق عليه‌السلام في الخبر الّذي فيه : (أن الصلاة فيها بمائة ألف صلاة) وجعل في المدينة (الصلاة بعشرة آلاف ، والدرهم بعشرة آلاف) [٥]. وعن علي بن الحسين زين العابدين عليهما‌السلام : (تسبيحة بمكة أفضل من خراج العراقين ينفق في سبيل الله) [٦] ،


[١] في (ح) : وغاية ما فيه إنه يجعل للعامل.

[٢] انظر : صحيح مسلم : ٢ ـ ١٠١٢ ـ ١٠١٤ ، باب ٩٤ مر كتاب الحج ، حديث : ٥٠٥ ـ ٥١٠ ، والمتقي الهندي ـ كنز العمال : ٦ ـ ٢٣٩ ، حديث : ٤٢٥٥ ـ ٤٢٥٨.

[٣] في (ح) و (أ) : فيما.

[٤] في الكافي : ٤ ـ ٥٨٦ : خلّاد.

[٥] انظر نصّ الرواية في ـ الكافي ، للكليني ، ٤ ـ ٤٨٦ ، حديث : ١.

[٦] انظر : الصدوق ـ من لا يحضره الفقيه : ٢ ـ ١٤٦ ، حديث : ٦٤٥ ، وقد ورد بلفظ : (تعدل خراج ...).

اسم الکتاب : القواعد والفوائد - ط مکتبة المفید المؤلف : الشهيد الأول    الجزء : 2  صفحة : 123
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست