responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : القواعد والفوائد - ط مکتبة المفید المؤلف : الشهيد الأول    الجزء : 2  صفحة : 114

ـ ٢ : وحق العبد ، وهو ما تمكن من إسقاطه ، وإلا فكل حق العبد فهو حق الله عزوجل كأداء الدين ، ورد الغصب والوديعة.

ـ ٣ : وحقهما ، والمغلب فيه جانب العبد ، كالزكاة ، والصدقة ، والكفارات ، والمنذورات ، والضحايا ، والهدايا ، والأوقاف ، والوصايا.

ـ ٤ : وحق الله تعالى ورسوله والعباد ، كالأذان.

والصلاة مشتملة على الجميع ، فحق الله ، كالنية والأذكار ، والكف عن الكلام والمنافيات. وحق الرسول وآله عليهم‌السلام ، وهو الصلاة عليهم ، والشهادة لرسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله بالرسالة ، ولهم بالإمامة. وحق المكلف ، وهو دعاؤه لنفسه ، ولهم [١] بالهداية.

وفي القنوت وغيره يجوز الدعاء له ولهم بما شاء. وفي السلام يسلم عليهم بعد السلام على النبي وعليهم. ومن ثمَّ ورد : (صلاة فريضة أفضل من عشرين حجة) [٢] ، وفي خبر آخر : (ألف حجة) [٣] ، وعن النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله : (واعلموا أن خير أعمالكم الصلاة) رواه العامة [٤] ، والخاصة [٥] ، وما في الأذان والإقامة من (حي


[١] أي للعباد.

[٢] انظر : الحر العاملي ـ وسائل الشيعة : ٣ ـ ٢٦ ـ ٢٧ ، باب ١٠ من أبواب أعداد الفرائض ، حديث : ٤ ، ٩.

[٣] انظر : المصدر السابق : ٣ ـ ٢٧ ، باب ١٠ من أبواب أعداد الفرائض ، حديث : ٨.

[٤] انظر : سنن ابن ماجه : ١ ـ ١٠١ ، باب ٤ من أبواب الطهارة ، حديث : ٢٧٧.

[٥] انظر : النوري ـ مستدرك الوسائل : ١ ـ ١٧٥ ، باب ١٠ من أبواب وجوب الصلاة ، حديث : ١٣.

اسم الکتاب : القواعد والفوائد - ط مکتبة المفید المؤلف : الشهيد الأول    الجزء : 2  صفحة : 114
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست