responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : القواعد والفوائد - ط مکتبة المفید المؤلف : الشهيد الأول    الجزء : 2  صفحة : 112

وجوابه : لقوله تعالى (مَنْ جاءَ بِالْحَسَنَةِ فَلَهُ عَشْرُ أَمْثالِها) [١] ، فيكون مع رمضان ثلاثمائة وستين يوما ، وذلك سنة كاملة.

(السابع) : لم قال : فكأنما ، ولم يقل : فكأنه؟

وجوابه : لأن المراد تشبيه الصوم بالصوم ، ولو قال (فكأنه) لكان تشبيها للصائم بالصوم ، وليس بمراد.

(الثامن) : كيف بتصور أن يكون هذا القدر معادلا لصوم الدهر وهو جزء منه؟! فكيف يساوي الجزء الكل؟!

وجوابه : أن لصائم هذه مثل ثواب صائم [٢] الدهر مجردا عن المضاعفة ، أي أضعاف هذه مثل استحقاق صوم الدهر. أو المراد : أن لو كان في غير هذه الملة ، فإن الأضعاف إنما جاءت في هذه الملة [٣].

(التاسع) : هل المشبه به كيف اتفق ، أو كأنه على حالة مخصوصة؟

وجوابه : بل المراد صوم الدهر خمسة أسداسه فرض وسدسه نفل ، كما كان [٤] المشبه بهذه النسبة ، فله بالحسنة من الواجب عشر أمثالها من الواجب ، وبالحسنة من المندوب عشر أمثالها من المندوب.

(العاشر) : هل المراد دهر هذا الصائم ، أو مطلقا؟ فان كان الأول ، فهلا قال : دهره. وإن كان الثاني ، فلا يتوجه الجواب عن السادس.


[١] الأنعام : ١٦٠.

[٢] في (ح) و (أ) و (م) : صيام.

[٣] انظر : القرافي ـ الفروق : ٢ ـ ١٩٢.

[٤] في (ح) : أن.

اسم الکتاب : القواعد والفوائد - ط مکتبة المفید المؤلف : الشهيد الأول    الجزء : 2  صفحة : 112
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست