responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : القواعد والفوائد - ط مکتبة المفید المؤلف : الشهيد الأول    الجزء : 1  صفحة : 98

الفائدة السابعة عشرة

اقتران عبادتين في نية واحدة جائز إذا لم يتنافيا ، (فتارة) تكون إحداهما منفكة عن الأخرى ، كنية دفع الزكاة والخمس ، و (تارة) مصاحبة لها ، كنية الصوم والاعتكاف ، أو (تابعة لها). وتتحقق التبعية في أمور :

منها : لو نوى النظافة في الأغسال المسنونة ، فان النظافة تابعة للغسل على وجه التقرب ، بل [١] هي المقصودة من شرعية الغسل.

ومنها : نية تحسين القراءة في الصلاة ، ونية [٢] تحسين الركوع والسجود ، ليقتدى به ، لا لاستجلاب نفع ، ولا لدفع ضرر.

ومنها : أن يزيد الإمام في ركوعه انتظارا للمسبوق ، ليفيده ثواب الجماعة ، ويستفيد الإمام بزيادة عدد الجماعة المقتضي لزيادة الثواب ، فإنه إعانة للمأموم على الطاعة ، والإعانة على الطاعة طاعة ، لأن وسيلة الشي‌ء يلحق بها حكمه.

وتوهم بعض العامة [٣] منعه ، لأنه شرك في العبادة.

وهو مدفوع بما قررناه. ولأنه لو كان ذلك شركا في العبادة لكان لاحقا بالأذان والإقامة ، والأمر بالمعروف ، بل بتعليم العلوم. وليس كذلك بالإجماع.

ومنها : رفع الإمام صوته بالقراءة في الجهرية ، ليسمعه المأمون ، ورفع الخطيب صوته في الخطبة ، ورفع القارئ صوته بالقراءة وتحسينه


[١] في (م) و (أ) : و.

[٢] زيادة من (ح).

[٣] قاله بعض الشافعية. انظر : الشيرازي ـ المهذب : ١ ـ ٩٦.

اسم الکتاب : القواعد والفوائد - ط مکتبة المفید المؤلف : الشهيد الأول    الجزء : 1  صفحة : 98
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست