responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : القواعد والفوائد - ط مکتبة المفید المؤلف : الشهيد الأول    الجزء : 1  صفحة : 97

التقصير وبين من لم يتجاوز. وهنا لا قادح ، لعدم زيادة شي‌ء على العبادة ، وإنما هو حذف شي‌ء منها. نعم وجه الإتمام قوي (لقولهم عليهم‌السلام) [١] : (الصلاة على ما افتتحت عليه) [٢]. ولوجوب.

إتمام العبادة الواجبة بالشروع فيها.

الفائدة السادسة عشرة

العدول من الصلاة المعينة إلى صلاة أخرى ، أو من الصوم فريضة إلى الصوم نافلة أو بالعكس ، ليس من باب نية فعل المنافي ، إذ لا تغير فاحشا فيه. وكذا في العدول من نسك إلى آخر ، ومن نسك التمتع إلى قسيميه ، وبالعكس.

ويجب في هذه المواضع إحداث نية العدول إليه ، ويحرم التلفظ بها في أثناء الصلاة ، فلو فعله بطلت. بخلاف باقي العبادات أو التلفظ بها في أول الصلاة ، فإنه جائز ، ولكن الأولى تركه ، لأن مسمى النية هو : الإرادة القلبية ، وهو حاصل ، فلا معنى للتلفظ. ولأن السلف لم يؤثر عنهم ذلك.

ومن زعم استحباب التلفظ [٣] ، ليجمع بين التعبد بالقلب واللسان ، فقد أبعد ، لأنا نمنع كون التلفظ [٤] باللسان عبادة ، وليس النزاع إلا فيه.


[١] في (م) و (ك) و (ح) : لقوله صلى‌الله‌عليه‌وآله.

[٢] انظر : العلامة الحلي ـ المختلف : ١ ـ ١٥٧. وقد ورد بمضمونه عن الإمام الصادق عليه‌السلام. انظر : الحر العاملي ـ وسائل الشيعة : ٤ ـ ٧١٢ ، باب ٢ من أبواب النية ، حديث : ٢.

[٣] قاله بعض الشافعية. انظر الشيرازي ـ المهذب : ١ ـ ٧٠.

[٤] في (ك) و (م) و (أ) : اللفظ.

اسم الکتاب : القواعد والفوائد - ط مکتبة المفید المؤلف : الشهيد الأول    الجزء : 1  صفحة : 97
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست