اسم الکتاب : القواعد والفوائد - ط مکتبة المفید المؤلف : الشهيد الأول الجزء : 1 صفحة : 97
التقصير وبين من لم يتجاوز. وهنا لا قادح ، لعدم زيادة شيء على العبادة ،
وإنما هو حذف شيء منها. نعم وجه الإتمام قوي (لقولهم عليهمالسلام) [١] : (الصلاة على ما افتتحت عليه) [٢]. ولوجوب.
إتمام العبادة
الواجبة بالشروع فيها.
الفائدة
السادسة عشرة
العدول من
الصلاة المعينة إلى صلاة أخرى ، أو من الصوم فريضة إلى الصوم نافلة أو بالعكس ، ليس
من باب نية فعل المنافي ، إذ لا تغير فاحشا فيه. وكذا في العدول من نسك إلى آخر ،
ومن نسك التمتع إلى قسيميه ، وبالعكس.
ويجب في هذه
المواضع إحداث نية العدول إليه ، ويحرم التلفظ بها في أثناء الصلاة ، فلو فعله
بطلت. بخلاف باقي العبادات أو التلفظ بها في أول الصلاة ، فإنه جائز ، ولكن الأولى
تركه ، لأن مسمى النية هو : الإرادة القلبية ، وهو حاصل ، فلا معنى للتلفظ. ولأن
السلف لم يؤثر عنهم ذلك.
ومن زعم
استحباب التلفظ [٣] ، ليجمع بين التعبد بالقلب واللسان ، فقد أبعد ، لأنا
نمنع كون التلفظ [٤] باللسان عبادة ، وليس النزاع إلا فيه.
[١] في (م) و (ك) و
(ح) : لقوله صلىاللهعليهوآله.
[٢] انظر : العلامة
الحلي ـ المختلف : ١ ـ ١٥٧. وقد ورد بمضمونه عن الإمام الصادق عليهالسلام.
انظر : الحر العاملي ـ وسائل الشيعة : ٤ ـ ٧١٢ ، باب ٢ من أبواب النية ، حديث : ٢.
[٣] قاله بعض
الشافعية. انظر الشيرازي ـ المهذب : ١ ـ ٧٠.