اسم الکتاب : القواعد والفوائد - ط مکتبة المفید المؤلف : الشهيد الأول الجزء : 1 صفحة : 83
ففي التعرض لها : الوجهان ، والأقرب عدم الوجوب.
ولو نذر قراءة
القرآن في صومه فهما أمران متغايران يجب أن يفرد لكل منهما نية.
الفائدة
السادسة الأصل أن كلا من الواجب والندب لا يجزي عن صاحبه ، لتغاير الجهتين ، وقد
يتخلف [١] هذا الأصل في مواضع :
منها : إجزاء
الواجب عن الندب في صلاة الاحتياط الّذي يظهر الغناء عنه. وكذا لو صام يوما بنية
القضاء عن رمضان فتبين أنه كان قد صامه ، فإنه يستحق على ذلك ثواب الندب.
وأما إجزاء
الندب عن الواجب ففي مواضع :
منها : صوم يوم
الشك.
ومنها : صدقة
الحاج بالتمر ما دام الاشتباه باقيا ، فلو ظهر أن عليه واجبا فالظاهر الاجزاء عنه
، إذا كان من جنس المؤدى ، كما يجزي الصوم عن رمضان لو ظهر أنه منه.
ومنها : الوضوء
المجدد لو بان أنه محدث ، ففيه الوجهان ، والاجزاء قوي [٢].
ومنها : لو جلس
للاستراحة فلما قام تبين أنه نسي سجدة ، فالأقرب قيامها مقام جلسة الفصل ، فيجب
السجود ، ولا يجب الجلوس قبله.
ومنها : هذه
الجلسة لو قام عقيبها إلى الخامسة سهوا وأتى بها ،