responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : القواعد والفوائد - ط مکتبة المفید المؤلف : الشهيد الأول    الجزء : 1  صفحة : 83

ففي التعرض لها : الوجهان ، والأقرب عدم الوجوب.

ولو نذر قراءة القرآن في صومه فهما أمران متغايران يجب أن يفرد لكل منهما نية.

الفائدة السادسة الأصل أن كلا من الواجب والندب لا يجزي عن صاحبه ، لتغاير الجهتين ، وقد يتخلف [١] هذا الأصل في مواضع :

منها : إجزاء الواجب عن الندب في صلاة الاحتياط الّذي يظهر الغناء عنه. وكذا لو صام يوما بنية القضاء عن رمضان فتبين أنه كان قد صامه ، فإنه يستحق على ذلك ثواب الندب.

وأما إجزاء الندب عن الواجب ففي مواضع :

منها : صوم يوم الشك.

ومنها : صدقة الحاج بالتمر ما دام الاشتباه باقيا ، فلو ظهر أن عليه واجبا فالظاهر الاجزاء عنه ، إذا كان من جنس المؤدى ، كما يجزي الصوم عن رمضان لو ظهر أنه منه.

ومنها : الوضوء المجدد لو بان أنه محدث ، ففيه الوجهان ، والاجزاء قوي [٢].

ومنها : لو جلس للاستراحة فلما قام تبين أنه نسي سجدة ، فالأقرب قيامها مقام جلسة الفصل ، فيجب السجود ، ولا يجب الجلوس قبله.

ومنها : هذه الجلسة لو قام عقيبها إلى الخامسة سهوا وأتى بها ،


[١] في (ح) و (م) و (أ) : يختلف.

[٢] في (ح) : أقوى.

اسم الکتاب : القواعد والفوائد - ط مکتبة المفید المؤلف : الشهيد الأول    الجزء : 1  صفحة : 83
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست