responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : القواعد والفوائد - ط مکتبة المفید المؤلف : الشهيد الأول    الجزء : 1  صفحة : 82

للركوع ، فقد حكم الشيخ [١] بالاجزاء ، وهو مروي [٢].

الفائدة الخامسة

إذا اجتمع أسباب الوجوب في مادة واحدة ، كما لو نذر الصلاة اليومية وقلنا بالانعقاد ، كما هو مذهب المتأخرين [٣]. وكذا لو نذر الصوم الواجب ، أو الحج الواجب ، أو استؤجر عن الصلاة الواجبة عن الغير ، أو صلى عن أبيه بالتحمل ، ففي كل هذه الصور تكفي نية الوجوب ولا يجب التعرض للخصوصيات ، لأن الغرض إبراز الفعل على وجهه ، وقد حصل ، فلا حاجة إلى أن ينوي النائب : لوجوبه عليّ وعليه ، يعني المنوب عنه ، فان الوجوب عليه إنما هو الوجوب على المنوب ، وقد صار متحملا له.

ولو اشتمل النذر على هيئة زائدة ، فإن كانت زمانا ، كما لو نذر الصلاة في أول وقتها ، أو أداء الزكاة عند رأس الحول ، أو قضاء شهر رمضان في رجب ، أمكن أن يجب التعرض لنية تعينه في ذلك الزمان ، لأنه أمر لم يجب بالسبب الأول. والأقرب عدم الوجوب ، لأن الوجوب الأصلي صار متشخصا بذلك المشخص الزماني فنيته منصبة عليه.

وإن كانت هيئة زائدة ، كما لو نذر قراءة سورة معينة في الصلاة


[١] حكم الشيخ الطوسي بالاجزاء فيما إذا نوى بالتكبيرة الاستفتاح خاصة. انظر : المبسوط : ١ ـ ١٥٨ ، والخلاف : ١ ـ ٣٩.

[٢] انظر : الحر العاملي ـ وسائل الشيعة : ٤ ـ ٧١٩ ، باب ٤ من أبواب تكبيرة الإحرام ، حديث : ١ ، وج ٥ ـ ٤٤٢ ، باب ٤٥ من أبواب الجماعة ، حديث : ٤.

[٣] انظر : العلامة الحلي ـ تحرير الأحكام : ٢ ـ ١٠٥.

اسم الکتاب : القواعد والفوائد - ط مکتبة المفید المؤلف : الشهيد الأول    الجزء : 1  صفحة : 82
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست