اسم الکتاب : القواعد والفوائد - ط مکتبة المفید المؤلف : الشهيد الأول الجزء : 1 صفحة : 82
للركوع ، فقد حكم الشيخ [١] بالاجزاء ، وهو مروي [٢].
الفائدة
الخامسة
إذا اجتمع
أسباب الوجوب في مادة واحدة ، كما لو نذر الصلاة اليومية وقلنا بالانعقاد ، كما هو
مذهب المتأخرين [٣]. وكذا لو نذر الصوم الواجب ، أو الحج الواجب ، أو استؤجر
عن الصلاة الواجبة عن الغير ، أو صلى عن أبيه بالتحمل ، ففي كل هذه الصور تكفي نية
الوجوب ولا يجب التعرض للخصوصيات ، لأن الغرض إبراز الفعل على وجهه ، وقد حصل ،
فلا حاجة إلى أن ينوي النائب : لوجوبه عليّ وعليه ، يعني المنوب عنه ، فان الوجوب
عليه إنما هو الوجوب على المنوب ، وقد صار متحملا له.
ولو اشتمل
النذر على هيئة زائدة ، فإن كانت زمانا ، كما لو نذر الصلاة في أول وقتها ، أو
أداء الزكاة عند رأس الحول ، أو قضاء شهر رمضان في رجب ، أمكن أن يجب التعرض لنية
تعينه في ذلك الزمان ، لأنه أمر لم يجب بالسبب الأول. والأقرب عدم الوجوب ، لأن
الوجوب الأصلي صار متشخصا بذلك المشخص الزماني فنيته منصبة عليه.
وإن كانت هيئة
زائدة ، كما لو نذر قراءة سورة معينة في الصلاة
[١] حكم الشيخ
الطوسي بالاجزاء فيما إذا نوى بالتكبيرة الاستفتاح خاصة. انظر : المبسوط : ١ ـ ١٥٨
، والخلاف : ١ ـ ٣٩.
[٢] انظر : الحر
العاملي ـ وسائل الشيعة : ٤ ـ ٧١٩ ، باب ٤ من أبواب تكبيرة الإحرام ، حديث : ١ ،
وج ٥ ـ ٤٤٢ ، باب ٤٥ من أبواب الجماعة ، حديث : ٤.
[٣] انظر : العلامة
الحلي ـ تحرير الأحكام : ٢ ـ ١٠٥.
اسم الکتاب : القواعد والفوائد - ط مکتبة المفید المؤلف : الشهيد الأول الجزء : 1 صفحة : 82