responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : القواعد والفوائد - ط مکتبة المفید المؤلف : الشهيد الأول    الجزء : 1  صفحة : 77

العبادة تقع بها معتبرة ، وهي أكمل مراتب الإخلاص ، وإليه أشار الإمام الحق أمير المؤمنين عليه الصلاة والسلام بقوله : (ما عبدتك طمعا في جنتك ، ولا خوفا من نارك ، ولكن وجدتك أهلا للعبادة فعبدتك) [١].

وأما غاية الثواب والعقاب فقد قطع الأصحاب [٢] يكون العبادة فاسدة بقصدها. وكذا ينبغي أن تكون غاية الحياء والشكر وباقي الغايات.

والظاهر أن قصدها مجز ، لأن الغرض بها في الجملة ، ولا يقدح كون تلك الغايات باعثا على العبادة ، أعني : الطمع ، والرجاء ، والشكر والحياء ، لأن الكتاب والسنة مشتملتان على المرهبات : من الحدود ، والتعزيرات ، والذم ، والإيعاد بالعقوبات ، وعلى المرغبات : من المدح والثناء في العاجل والجنة ونعيمها في الآجل.

وأما الحياء فغرض مقصود ، وقد جاء في الخبر عن النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله : (استحيوا من الله حق الحياء) [٣] و (أعبد الله كأنك تراه ، فان لم تكن تراه فإنه يراك) [٤]. فإنه إذا تخيل الرؤية انبعث على الحياء والتعظيم والمهابة.

وعن أمير المؤمنين عليه‌السلام ـ وقد قال له ذعلب اليماني ـ بالدال


[١] لم أعثر على هذا في المراجع المتقدمة عن عصر المؤلف ، وإنما رواه مرسلا كل من الفيض الكاشاني في ـ الوافي : ٣ ـ ٧٠ ، والمجلسي في ـ مرآة العقول : ٢ ـ ١٠١ (بتقديم وتأخير بين بعض فقراته).

[٢] انظر : العلامة الحلي ـ المسائل المهنائية : ورقة ٢٩ ب ، و ٣٢ ـ ٣٣ (مخطوط بمكتبة السيد الحكيم العامة في النجف ، ضمن مجموع برقم ١١٠٧).

[٣] انظر : صحيح الترمذي : ٩ ـ ٢٨١.

[٤] انظر : المتقي الهندي ـ كنز العمال : ٢ ـ ٦ ، حديث : ١٢٤.

اسم الکتاب : القواعد والفوائد - ط مکتبة المفید المؤلف : الشهيد الأول    الجزء : 1  صفحة : 77
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست