الأولى :
الرياء ، ولا ريب في [٢] أنه يخل بالإخلاص. ويتحقق الرياء بقصد مدح الرائي ، أو
الانتفاع به ، أو دفع ضرره.
فان قلت : فما
تقول في العبادات المشوبة بالتقية؟
قلت : أصل
العبادة واقع على وجه الإخلاص ، وما فعل منها تقية فإن له اعتبارين : بالنظر إلى
أصله ، وهو قربة ، وبالنظر إلى ما طرأ من استدفاع الضرر ، وهو لازم لذلك ، فلا
يقدح في اعتباره. أما لو فرض إحداثه صلاة ـ مثلا ـ تقية فإنها من باب الرياء.
الثانية : قصد
الثواب ، أو الخلاص من العقاب ، أو قصدهما معا.
الثالثة :
فعلها شكرا لنعم الله واستجلابا لمزيده.
الرابعة :
فعلها حياء من الله تعالى.
الخامسة :
فعلها حبا لله تعالى.
السادسة :
فعلها تعظيما لله تعالى ومهابة وانقيادا وإجابة.
السابعة :
فعلها موافقة لإرادته ، وطاعة لأمره.
الثامنة :
فعلها لكونه أهلا للعبادة. وهذه الغاية مجمع على كون
[١] في (ك) و (م) و
(أ) : فائدة (من غير رقم) ولعل ما أثبتناه هو الصواب ، لأنه يوافق عدد الفوائد
المذكورة في هذه القاعدة ، كما أنه يوافق الترقيم الوارد في (ك) من الفائدة
العشرين وما بعدها.