responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : القواعد والفوائد - ط مکتبة المفید المؤلف : الشهيد الأول    الجزء : 1  صفحة : 76

الفائدة الثانية [١]

معنى الإخلاص : فعل الطاعة خالصة لله وحده.

وهنا غايات ثمان :

الأولى : الرياء ، ولا ريب في [٢] أنه يخل بالإخلاص. ويتحقق الرياء بقصد مدح الرائي ، أو الانتفاع به ، أو دفع ضرره.

فان قلت : فما تقول في العبادات المشوبة بالتقية؟

قلت : أصل العبادة واقع على وجه الإخلاص ، وما فعل منها تقية فإن له اعتبارين : بالنظر إلى أصله ، وهو قربة ، وبالنظر إلى ما طرأ من استدفاع الضرر ، وهو لازم لذلك ، فلا يقدح في اعتباره. أما لو فرض إحداثه صلاة ـ مثلا ـ تقية فإنها من باب الرياء.

الثانية : قصد الثواب ، أو الخلاص من العقاب ، أو قصدهما معا.

الثالثة : فعلها شكرا لنعم الله واستجلابا لمزيده.

الرابعة : فعلها حياء من الله تعالى.

الخامسة : فعلها حبا لله تعالى.

السادسة : فعلها تعظيما لله تعالى ومهابة وانقيادا وإجابة.

السابعة : فعلها موافقة لإرادته ، وطاعة لأمره.

الثامنة : فعلها لكونه أهلا للعبادة. وهذه الغاية مجمع على كون


[١] في (ك) و (م) و (أ) : فائدة (من غير رقم) ولعل ما أثبتناه هو الصواب ، لأنه يوافق عدد الفوائد المذكورة في هذه القاعدة ، كما أنه يوافق الترقيم الوارد في (ك) من الفائدة العشرين وما بعدها.

[٢] زيادة من (ح) و (م).

اسم الکتاب : القواعد والفوائد - ط مکتبة المفید المؤلف : الشهيد الأول    الجزء : 1  صفحة : 76
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست