responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : القواعد والفوائد - ط مکتبة المفید المؤلف : الشهيد الأول    الجزء : 1  صفحة : 75

النية. ويعلم منه أن من لم ينو ، لم يصح عمله ، ولم يكن معتبرا في نظر الشرع. ويدل عليه ـ مع دلالة الحصر ـ الجملة الثانية فإنها صريحة في ذلك أيضا.

وفي هذه القاعدة فوائد :

الفائدة الأولى يعتبر

في النية التقرب إلى الله تعالى ، ودلّ عليه الكتاب والسنة.

أما الكتاب : فقوله تعالى (وَما أُمِرُوا إِلّا لِيَعْبُدُوا اللهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ) [١]. أي : وما أمر أهل الكتابين بما فيهما إلا لأجل أن يعبدوا الله على هذه الصفة ، فيجب علينا ذلك ، لقوله تعالى (وَذلِكَ دِينُ الْقَيِّمَةِ) [٢].

وقال تعالى (وَما لِأَحَدٍ عِنْدَهُ مِنْ نِعْمَةٍ تُجْزى إِلَّا ابْتِغاءَ وَجْهِ رَبِّهِ الْأَعْلى) [٣]. أي : لا يؤتي ماله إلا ابتغاء وجه ربه ، إذ هو منصوب على الاستثناء المنفصل. وكلاهما يعطيان أن ذلك معتبر في العبادة ، لأنه تعالى مدح فاعله عليه.

وأما السنة : ففيما روي عن النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله في الحديث القدسي : (من عمل لي عملا أشرك فيه غيري تركته لشريكي) [٤].


[١] البينة : ٥.

[٢] البينة : ٥.

[٣] الليل : ١٩ ـ ٢٠.

[٤] رواه أحمد بلفظ : (أنا خير الشركاء من عمل لي عملا فأشرك فيه غيري فأنا منه برئ وهو للذي أشرك) مسند أحمد : ٢ ـ ٣٠١ ، ٤٣٢ وانظر أيضا : القرافي ـ الفروق : ٣ ـ ٢٢ (باختلاف بسيط).

اسم الکتاب : القواعد والفوائد - ط مکتبة المفید المؤلف : الشهيد الأول    الجزء : 1  صفحة : 75
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست