responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : القواعد والفوائد - ط مکتبة المفید المؤلف : الشهيد الأول    الجزء : 1  صفحة : 380

وساقها وقدمها ، وتقبيل وجهها.

الثالثة

ينقسم النكاح بحسب الناكح بانقسام الأحكام الخمسة :

فالواجب : عند التوقان ، وخوف الوقوع في الحرام.

والمستحب : إذا فقد الشرط الثاني مع القدرة على النفقة والمهر ، أو مع العجز وتوقان النّفس.

ومكروه : وهو عند عدم التوقان والطول. وربما قيل [١] : لا يكره. والزيادة على الواحدة عند الشيخ [٢].

وحرام : وهو الزيادة على الأربع وشبهه بالنسبة إلى الحرائر والإماء ، والأحرار والعبيد.

ومباح : وهو ما عداه.

وكذا ينقسم بحسب المنكوحة إلى الخمسة :

الأول : حرام ، وأقسامه خمسة :

حرام عينا ، وهي الأربع عشرة المذكورة في الكتاب [٣] ، وهي


[١] انظر : ابن حمزة ـ الوسيلة : ٥٤ ، وابن قدامة ـ المغني : ٦ ـ ٤٤٨.

[٢] انظر : الشيخ الطوسي ـ المبسوط : ٦ ـ ٤.

[٣] وهو قوله تعالى في سورة النساء : ٢٢ ـ ٢٤ (وَلا تَنْكِحُوا ما نَكَحَ آباؤُكُمْ مِنَ النِّساءِ) و (حُرِّمَتْ عَلَيْكُمْ أُمَّهاتُكُمْ وَبَناتُكُمْ وَأَخَواتُكُمْ وَعَمّاتُكُمْ وَخالاتُكُمْ وَبَناتُ الْأَخِ وَبَناتُ الْأُخْتِ وَأُمَّهاتُكُمُ اللّاتِي أَرْضَعْنَكُمْ وَأَخَواتُكُمْ مِنَ الرَّضاعَةِ وَأُمَّهاتُ نِسائِكُمْ وَرَبائِبُكُمُ اللّاتِي فِي حُجُورِكُمْ مِنْ

اسم الکتاب : القواعد والفوائد - ط مکتبة المفید المؤلف : الشهيد الأول    الجزء : 1  صفحة : 380
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست