responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : القواعد والفوائد - ط مکتبة المفید المؤلف : الشهيد الأول    الجزء : 1  صفحة : 379

بالنسبة إليها. ولو انعكس انعكس. ويمكن عموم التحريم من الجانبين.

فرع :

وطء الشبهة وإن نشر الحرمة فلا يفيد المحرمية ، لترتبها على النكاح الصحيح ، لمسيس الحاجة إلى الاختلاط والمداخلة ، وذلك منتف في وطء الشبهة ، فليس له الخلوة بأم الموطوءة للشبهة ولا ابنتها.

الثانية

كل عضو يحرم النّظر إليه يحرم مسه ، ولا ينعكس ، فان وجه الأجنبية يجوز النّظر إليه مرة ويحرم مسه.

وقد يجوز اللمس إجماعا ويكره النّظر ، وهو الفرج من الزوجة أو المملوكة. وحرّم النّظر هنا بعض العامة [١].

أما النّظر إلى المحارم فلا شك فيه ، وكذا يجوز اللمس عندنا بغير شهوة. قاله بعض الأفاضل [٢]. وحرمه بعض العامة [٣] إلا في مثل الرّأس وغيره مما ليس بعورة ، فيحرم عندهم مسّ بطن الأم


[١] هو وجه للشافعية : انظر : الشيرازي ـ المهذب : ٢ ـ ٣٥ ، والسيوطي ـ الأشباه والنّظائر : ٥٠٣.

[٢] انظر : العلامة الحلي ـ تذكرة الفقهاء : ٢ ـ ٥٧٥.

[٣] هو قول لبعض الشافعية. انظر : شمس الدين الرملي ـ نهاية المحتاج : ٦ ـ ١٩٢.

اسم الکتاب : القواعد والفوائد - ط مکتبة المفید المؤلف : الشهيد الأول    الجزء : 1  صفحة : 379
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست