responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : القواعد والفوائد - ط مکتبة المفید المؤلف : الشهيد الأول    الجزء : 1  صفحة : 359

والإرث المعلق على وضعه حيا ، وكذلك الوصية ، فيشترط خروجه بأجمعه حيا ، فلا يكفي بعضه. وكذلك دية الجنين [١] ، أما الغرة أو المقدر [٢] المشهور أو الدية ، إلا أن يعلم عدم قبوله الحياة بعد ذلك ، فهو كالخارج.

ولو [٣] ماتت الأم بعد خروج بعضه ، وجبت ديته ، لعلمنا بوجوده.

أما إلحاق الولد بالناكح فالتمام شرطه الستة أشهر ، ولا يلحق الولد التام الحي الّذي يمكن أن يعيش بدونها. أما الولد الناقص فيلحق بالواطئ في الزمان الممكن.

وتظهر الفائدة في أخذ ديته لو جنى عليه ، وفي وجوب مئونة تجهيزه ، وإن نقص عن ستة أشهر. فحينئذ إطلاق أن الولد لا يلحق بأبيه إذا نقص عن الستة مقيد بالتام [٤].

ومما علق بالتام : إجزاء الحج إذا مات المحرم بعد دخوله الحرم ، بشرط دخول جميعه ، والطواف خارج البيت بشرط خروجه بجميع بدنه.

قاعدة ـ [١٤٠]

في التعليقات بالأعيان


[١] انظر : السيوطي ـ الأشباه والنّظائر : ٢٩٤.

[٢] في (ا) : القدر.

[٣] في (م) : وأما لو.

[٤] انظر : السيوطي ـ الأشباه والنّظائر : ٢٩٣ ـ ٢٩٤ (نقلا عن ابن الوكيل).

اسم الکتاب : القواعد والفوائد - ط مکتبة المفید المؤلف : الشهيد الأول    الجزء : 1  صفحة : 359
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست