responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : القواعد والفوائد - ط مکتبة المفید المؤلف : الشهيد الأول    الجزء : 1  صفحة : 341

عليه ، أو عن وجوب تمكينه من إقامة ذلك عليه ، لا أنه يجب عليه فعله بنفسه.

تنبيه :

قد يكون الشي‌ء جابرا زاجرا ، كما يقال في سجود السهو ، فإنه مع جبره لنقص الصلاة يزجر الشيطان عن الوسوسة ، لقول النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله : (كانت السجدتان ترغيما للشيطان) [١]. وكذا كفارة الظهار والصوم ، والإفساد ، وقتل العمد. أما كفارة الخطأ فإنها جبر محض.

قاعدة ـ [١٢٤]

الأمانة نسبة إلى يد غير المالك تقتضي عدم الضمان.

وهي : قد تكون من المالك ، كالوديعة والعارية ، وقد تكون من الشرع وهي المسماة : بالأمانة الشرعية ، والواجب فيها المبادرة إلى إعلام المالك فان تمكن وأهمل ضمن ، وإلا فالظاهر عدم الضمان ، ولها


[١] رواه ابن ماجه في سننه : ١ ـ ٣٨٢ ، باب ١٣٢ من كتاب إقامة الصلاة ، حديث : ١٢١٠ ، بلفظ : (وكانت السجدتان رغم أنف الشيطان) وفي رواية أوردها البيهقي في ـ السنن الكبرى : ٢ ـ ٣٣١ ، بلفظ : (فالسجدتان ترغم الشيطان) وفي حديث أورده المتقي الهندي في ـ كنز العمال : ٤ ـ ١٠١ ، برقم ٢١٣٨ ، بلفظ : (والسجدتان يرغمان الشيطان).

اسم الکتاب : القواعد والفوائد - ط مکتبة المفید المؤلف : الشهيد الأول    الجزء : 1  صفحة : 341
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست