اسم الکتاب : القواعد والفوائد - ط مکتبة المفید المؤلف : الشهيد الأول الجزء : 1 صفحة : 340
لا الإقرار بالسرقة.
وثانيهما : ما
يكون زاجرا عن الإصرار على القبيح ، كقتل المرتد والمحارب ، وقتال الكفار والبغاة والممتنع
عن الزكاة ، وقتال الممتنعين عن إقامة شعائر الإسلام الظاهرة ، كالأذان وزيارة
النبي والأئمة عليهم الصلاة والسلام.
ومنه : زجر
الدفع ، والمتطلع إلى حريم الغير ، وضرب الناشز ، وتأديب الصبي والمجنون وإن لم
يأثما ، وحبس الممتنع عن الحق.
هذه الزواجر
منها ما تجب على متعاطي أسبابها : كالكفارات الواجبة في الظهار ، والإفطار ،
والقتل العمد ، والخطأ إن جعلناها زاجرة ، ولا إثم فيه.
ومنها ما تجب
على غيره : إما على الحكام ، كحد الزنا ، والسرقة ، والمحاربة ، والشرب ، والتعزير
لحق الله تعالى ، أو (الحد للآدمي) [١] والتعزير له إذا طلبهما من الحاكم.
ومنها ما يتخير
مستحقه بين فعله وتركه : كالقصاص. وقولهم : وجب عليه القصاص أو الحد أو التعزير ،
مجاز عن وجوب إقامة ذلك
من هذه القاذورات فليستتر بستر الله ..). ورواه البيهقي في ـ السنن الكبرى
: ٨ ـ ٣٣٠ ، بلفظ : (من أصاب منكم من هذه القاذورة شيئا فليستتر بستر الله ..).