responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : القواعد والفوائد - ط مکتبة المفید المؤلف : الشهيد الأول    الجزء : 1  صفحة : 340

لا الإقرار بالسرقة.

وثانيهما : ما يكون زاجرا عن الإصرار على القبيح ، كقتل المرتد والمحارب ، وقتال الكفار والبغاة والممتنع عن الزكاة ، وقتال الممتنعين عن إقامة شعائر الإسلام الظاهرة ، كالأذان وزيارة النبي والأئمة عليهم الصلاة والسلام.

ومنه : زجر الدفع ، والمتطلع إلى حريم الغير ، وضرب الناشز ، وتأديب الصبي والمجنون وإن لم يأثما ، وحبس الممتنع عن الحق.

ومنه : تحريم المطلقة ثلاثا ، والملاعنة ، زجرا عن ارتكاب مثله.

فائدة

هذه الزواجر منها ما تجب على متعاطي أسبابها : كالكفارات الواجبة في الظهار ، والإفطار ، والقتل العمد ، والخطأ إن جعلناها زاجرة ، ولا إثم فيه.

ومنها ما تجب على غيره : إما على الحكام ، كحد الزنا ، والسرقة ، والمحاربة ، والشرب ، والتعزير لحق الله تعالى ، أو (الحد للآدمي) [١] والتعزير له إذا طلبهما من الحاكم.

ومنها ما يتخير مستحقه بين فعله وتركه : كالقصاص. وقولهم : وجب عليه القصاص أو الحد أو التعزير ، مجاز عن وجوب إقامة ذلك


من هذه القاذورات فليستتر بستر الله ..). ورواه البيهقي في ـ السنن الكبرى : ٨ ـ ٣٣٠ ، بلفظ : (من أصاب منكم من هذه القاذورة شيئا فليستتر بستر الله ..).

[١] في (أ) و (م) و (ح) : لحق الآدمي.

اسم الکتاب : القواعد والفوائد - ط مکتبة المفید المؤلف : الشهيد الأول    الجزء : 1  صفحة : 340
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست