responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : القواعد والفوائد - ط مکتبة المفید المؤلف : الشهيد الأول    الجزء : 1  صفحة : 332

بالتحريم ، وولد الأمة المنذور عتقها لو تجدد بعد حصول الشرط ، وقبله تردد ، وملك المشتري وإن كان في زمن خيار البائع لو حملت به فيه. وفي ولد الأمة الموصى بها وجه [١] بعيد ، ويقوى لو تجدد بعد الوفاة قبل القبول على القول بالكشف.

قاعدة ـ [١١٩]

في الاعتداد بالأبوين أو أحدهما بالنسبة إلى الولد وهو أقسام : أحدها : ما يعتد فيه بالأبوين ، ولا يكفي أحدهما ، كالإسهام في الجهاد للفرس لا للبغل ، وفي الحل والحرمة في الظاهر ، وفيما يجزئ في الأضحية والهدي والعقيقة كذلك ، والزكاة. ويمكن مراعاة الاسم هنا.

ومنه : الخلاف في المتولد من [٢] وحشي وإنسي ، أو ما يحل ويحرم بالنسبة إلى المحرم.

وثانيها : ما يعتد فيه بالأب ، وهو النسب ، خلافا للمرتضى [٣] ، ويتبعه استحقاق الخمس والوقف والوصية. ومهر المثل معتبر بأقرباء الأب. والولاء يغلب فيه جانب الأب.

ولو ضرب الإمام على أفراد قبيل جزية وعلى أفراد قبيل آخر


[١] هو وجه للشافعية. انظر : السيوطي ـ الأشباه والنّظائر : ٢٩٣.

[٢] في (م) و (أ) : بين.

[٣] انظر : العلامة الحلي ـ مختلف الشيعة : ٢ ـ ٣٤ (نقلا عنه).

اسم الکتاب : القواعد والفوائد - ط مکتبة المفید المؤلف : الشهيد الأول    الجزء : 1  صفحة : 332
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست