اسم الکتاب : القواعد والفوائد - ط مکتبة المفید المؤلف : الشهيد الأول الجزء : 1 صفحة : 332
بالتحريم ، وولد الأمة المنذور عتقها لو تجدد بعد حصول الشرط ، وقبله تردد
، وملك المشتري وإن كان في زمن خيار البائع لو حملت به فيه. وفي ولد الأمة الموصى
بها وجه [١] بعيد ، ويقوى لو تجدد بعد الوفاة قبل القبول على القول
بالكشف.
قاعدة
ـ [١١٩]
في الاعتداد
بالأبوين أو أحدهما بالنسبة إلى الولد وهو أقسام : أحدها : ما يعتد فيه بالأبوين ،
ولا يكفي أحدهما ، كالإسهام في الجهاد للفرس لا للبغل ، وفي الحل والحرمة في
الظاهر ، وفيما يجزئ في الأضحية والهدي والعقيقة كذلك ، والزكاة. ويمكن مراعاة
الاسم هنا.
ومنه : الخلاف
في المتولد من [٢] وحشي وإنسي ، أو ما يحل ويحرم بالنسبة إلى المحرم.
وثانيها : ما
يعتد فيه بالأب ، وهو النسب ، خلافا للمرتضى [٣] ، ويتبعه استحقاق الخمس والوقف والوصية. ومهر المثل
معتبر بأقرباء الأب. والولاء يغلب فيه جانب الأب.
ولو ضرب الإمام
على أفراد قبيل جزية وعلى أفراد قبيل آخر
[١] هو وجه
للشافعية. انظر : السيوطي ـ الأشباه والنّظائر : ٢٩٣.