اسم الکتاب : القواعد والفوائد - ط مکتبة المفید المؤلف : الشهيد الأول الجزء : 1 صفحة : 331
تعلق الدين.
مسألة
:
لو ترافع
الذميان إلينا فالأقرب تخير الحاكم بين الحكم والرد ، سواء ، كان حق الله تعالى أو
حق العبد ، لعموم الآية [١]. هذا إذا كان عندهم يستوفي ، ولو كان الحق عندهم مهدورا
، كنكاح الأم في المجوس إذا تظاهر به ، لم يرد قطعا.
قاعدة
ـ [١١٨]
مما يسري إلى
الولد المتجدد : التدبير ، والرهن في الأصح ، والضمان في الغاصب ، والأمانة في
الودعي ، والكتابة والوقف في وجه قوي [٢] ، والأضحية المنذورة بعينها ، والحرية إلا مع شرط
المولى رقية ولد الحرة على قول [٣] ، والرقية إذا كان الواطئ عالما
[١] وهي قوله تعالى
في سورة المائدة : ٤٢ (فَإِنْ
جاؤُكَ فَاحْكُمْ بَيْنَهُمْ أَوْ أَعْرِضْ عَنْهُمْ ، وَإِنْ تُعْرِضْ عَنْهُمْ
فَلَنْ يَضُرُّوكَ شَيْئاً ، وَإِنْ حَكَمْتَ فَاحْكُمْ بَيْنَهُمْ بِالْقِسْطِ
إِنَّ اللهَ يُحِبُّ الْمُقْسِطِينَ).
[٢] هو قول
للشافعية. انظر : السيوطي ـ الأشباه والنّظائر : ٢٩٣.
[٣] انظر : ابن رجب ـ
القواعد : ١٨٦ ، والعلامة الحلي ـ تذكرة الفقهاء : ٢ ـ ٦٤٤ ، والمحقق الحلي ـ
شرائع الإسلام : ٢ ـ ٣٠٩ ، وابن المرتضى ـ البحر الزخار : ٤ ـ ١٩٦ (نقلا عن الحسن
بن صالح والأوزاعي).
اسم الکتاب : القواعد والفوائد - ط مکتبة المفید المؤلف : الشهيد الأول الجزء : 1 صفحة : 331