responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : القواعد والفوائد - ط مکتبة المفید المؤلف : الشهيد الأول    الجزء : 1  صفحة : 331

تعلق الدين.

مسألة :

لو ترافع الذميان إلينا فالأقرب تخير الحاكم بين الحكم والرد ، سواء ، كان حق الله تعالى أو حق العبد ، لعموم الآية [١]. هذا إذا كان عندهم يستوفي ، ولو كان الحق عندهم مهدورا ، كنكاح الأم في المجوس إذا تظاهر به ، لم يرد قطعا.

قاعدة ـ [١١٨]

مما يسري إلى الولد المتجدد : التدبير ، والرهن في الأصح ، والضمان في الغاصب ، والأمانة في الودعي ، والكتابة والوقف في وجه قوي [٢] ، والأضحية المنذورة بعينها ، والحرية إلا مع شرط المولى رقية ولد الحرة على قول [٣] ، والرقية إذا كان الواطئ عالما


[١] وهي قوله تعالى في سورة المائدة : ٤٢ (فَإِنْ جاؤُكَ فَاحْكُمْ بَيْنَهُمْ أَوْ أَعْرِضْ عَنْهُمْ ، وَإِنْ تُعْرِضْ عَنْهُمْ فَلَنْ يَضُرُّوكَ شَيْئاً ، وَإِنْ حَكَمْتَ فَاحْكُمْ بَيْنَهُمْ بِالْقِسْطِ إِنَّ اللهَ يُحِبُّ الْمُقْسِطِينَ).

[٢] هو قول للشافعية. انظر : السيوطي ـ الأشباه والنّظائر : ٢٩٣.

[٣] انظر : ابن رجب ـ القواعد : ١٨٦ ، والعلامة الحلي ـ تذكرة الفقهاء : ٢ ـ ٦٤٤ ، والمحقق الحلي ـ شرائع الإسلام : ٢ ـ ٣٠٩ ، وابن المرتضى ـ البحر الزخار : ٤ ـ ١٩٦ (نقلا عن الحسن بن صالح والأوزاعي).

اسم الکتاب : القواعد والفوائد - ط مکتبة المفید المؤلف : الشهيد الأول    الجزء : 1  صفحة : 331
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست