اسم الکتاب : القواعد والفوائد - ط مکتبة المفید المؤلف : الشهيد الأول الجزء : 1 صفحة : 327
ولو تزاحم
إدراك عرفة وصلاة العصر ففي التقديم أوجه :
الأول : تقديم
الصلاة والاجتزاء بالاضطراري ، فيشكل لو [١] تردد الحال في الاضطراري وصلاة العشاء على القول
بامتدادها إلى الفجر.
والثاني :
تقديم الوقوف ، لأن فوات الحج يستلزم مشقة كثيرة ولا يستدرك إلا في السنة القابلة
وقد يدركه الموت ، ويتحقق هذا في وقوف المشعر بينا [٢] إذا كان قد
فاته عرفات بالكلية ، ولم نقل بالاجتزاء باضطراري المشعر ، وكان المعارض له صلاة
الصبح.
والثالث : أن
يصلي ماشيا إليه ، وهذا أقوى ، لأن فيه جمعا بين الأمرين ، وقد شرعت الصلاة مع
المشي لما هو أسهل من هذا كالخائف وغيره وثانيها : حقوق العباد ، فقد تكون متساوية
، كتسوية الحاكم بين الخصوم ، والزوج بين النسوة في القسم والنفقة ، والقريب في
نفقة المتساويين في الدرجة ، وتخيير المرأة في توكيل الأخوين المتساويين في السن ،
واستواء الشركاء في قسمة ما لا ضرر فيه ، والبائع والمشتري في القبض معا ،
والشركاء في شقص مشفوع إما ابتداء على القول بثبوتها مع الكثرة ، أو استدامة كما
لو ورثوا شفيعا ، وتسوية الغرماء في التركة ، ومال المفلس مع القصور.
وقد يترجح
بعضها : كتقديم نفقته على نفقة الزوجة ، ثمَّ