اسم الکتاب : القواعد والفوائد - ط مکتبة المفید المؤلف : الشهيد الأول الجزء : 1 صفحة : 326
أو غيره.
وقد تتساوى
حقوق الله تعالى فيتخير المكلف حينئذ ، لعدم المرجح ، كمن عليه صوم فائت من
رمضانين. ويحتمل تقديم الثاني. أما الفدية عن رمضان فالأقرب أن لا ترجيح بين
الرمضانين.
ومن عليه نذران
دفعة يقدم ما شاء. ولو نذر شاتين لسببين [١] ولم يكن عنده إلا واحدة خصها بما شاء. ولو نذر حجا
وعمرة دفعة قدم ما شاء.
وقد اختلف في
مواضع : كالصلاة في الثوب النجس وعاريا ، وتخصيص القبل بالستر عند عدم ما يستر
العورتين جميعا ، وتقديم التيمم أو تأخيره مع اليأس من الماء آخر الوقت أو مع
الطمع ، وتقديم الفائتة على الحاضرة ، وتقديم جميع أصحاب الأعذار في أول الوقت أو
تأخيره ـ والخلاف هنا في الاستحقاق والاستحباب [٢] ـ والتأخير لأجل الجماعة مع تيقنها أو مع ترجيها ، وتقدمه في الصف الأول لو
استلزم فوت ركعة ، فهل الصف الأخير حينئذ أفضل لفوزه بالركعة ، أو الأول؟ فيه نظر
، وأقوى في النّظر ما لو سعى إلى الأول لإدراك الركوع ، وإن تحرم عنده أدرك الركعة
من أولها. ولعل الأقرب السعي ، ولا إشكال أن الصف الأخير أولى لو استلزم السعي
فوات الركعة الأخيرة ، والاقتصار على إدراك السجود أو التشهد ، لأن إدراك فضيلة
الجماعة بهذين غير معلوم ، بخلاف الركعة.
ولو وجد العاري
، المضطر أو المختار ثوبي حرير ونجس ففي ترجيح أيهما؟ احتمال.