responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : القواعد والفوائد - ط مکتبة المفید المؤلف : الشهيد الأول    الجزء : 1  صفحة : 326

أو غيره.

وقد تتساوى حقوق الله تعالى فيتخير المكلف حينئذ ، لعدم المرجح ، كمن عليه صوم فائت من رمضانين. ويحتمل تقديم الثاني. أما الفدية عن رمضان فالأقرب أن لا ترجيح بين الرمضانين.

ومن عليه نذران دفعة يقدم ما شاء. ولو نذر شاتين لسببين [١] ولم يكن عنده إلا واحدة خصها بما شاء. ولو نذر حجا وعمرة دفعة قدم ما شاء.

وقد اختلف في مواضع : كالصلاة في الثوب النجس وعاريا ، وتخصيص القبل بالستر عند عدم ما يستر العورتين جميعا ، وتقديم التيمم أو تأخيره مع اليأس من الماء آخر الوقت أو مع الطمع ، وتقديم الفائتة على الحاضرة ، وتقديم جميع أصحاب الأعذار في أول الوقت أو تأخيره ـ والخلاف هنا في الاستحقاق والاستحباب [٢] ـ والتأخير لأجل الجماعة مع تيقنها أو مع ترجيها ، وتقدمه في الصف الأول لو استلزم فوت ركعة ، فهل الصف الأخير حينئذ أفضل لفوزه بالركعة ، أو الأول؟ فيه نظر ، وأقوى في النّظر ما لو سعى إلى الأول لإدراك الركوع ، وإن تحرم عنده أدرك الركعة من أولها. ولعل الأقرب السعي ، ولا إشكال أن الصف الأخير أولى لو استلزم السعي فوات الركعة الأخيرة ، والاقتصار على إدراك السجود أو التشهد ، لأن إدراك فضيلة الجماعة بهذين غير معلوم ، بخلاف الركعة.

ولو وجد العاري ، المضطر أو المختار ثوبي حرير ونجس ففي ترجيح أيهما؟ احتمال.


[١] في (ك) و (م) : لسنتين.

[٢] بمعنى أن الخلاف في أن أولي الاعذار هل يجب عليهم المبادرة في أول الوقت أم يستحب؟

اسم الکتاب : القواعد والفوائد - ط مکتبة المفید المؤلف : الشهيد الأول    الجزء : 1  صفحة : 326
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست