اسم الکتاب : القواعد والفوائد - ط مکتبة المفید المؤلف : الشهيد الأول الجزء : 1 صفحة : 270
الرجوع؟ وكذا لو عاد الملك إلى الموهوب بعد زواله ، وقلنا : إن التصرف غير
مانع.
ومنها [١] لو زال ملك
المرأة عن المهر ، ثمَّ عاد ، وطلقها قبل الدخول. ولو أصدقها عصيرا ، ثمَّ تخمر في
يدها ، ثمَّ عاد خلا ، فهل يرجع الزوج المطلق بنصفه ، لكون عينه باقية وإنما تغيرت
صفتها ، أولا يرجع بشيء ، لأن حق الرجوع إنما يثبت إذا كان المقبوض مالا ،
والمالية هنا حدثت في يدها؟ والأقرب الرجوع.
ومنها : لو دبر
عبدا ، ثمَّ ارتد ، ثمَّ عاد إلى الإسلام ، فهل يعود إلى [٢] التدبير؟
ولو جار في
القسمة وطلقها ، ثمَّ تزوجها ، فهل يجب عليه القضاء؟
ولو فسق الحاكم
، أو جن ، أو أغمي عليه ، ثمَّ زالت الأسباب هل تعود ولاية القاضي؟
أو جرحه مسلم
ثمَّ ارتد المجروح ، ثمَّ عاد بعد حدوث سرايته في زمان الردة ، أو قبله.
قاعدة
ـ [٨٦]
في جريان
الأحكام قبل العلم احتمالان ، لعلهما مأخوذان من قاعدة :
[١] في (ح) : ومنه.
وعلى ما أثبتناه يكون الضمير عائدا إلى المسائل المتفرعة على هذه القاعدة ، وعلى
النسخة الأخرى يكون مرجع الضمير إلى الزائل العائد.