اسم الکتاب : القواعد والفوائد - ط مکتبة المفید المؤلف : الشهيد الأول الجزء : 1 صفحة : 269
ورد المسلم إليه العين بالعيب.
وقد يعبر عنها
: بأن الزائل العائد هل هو كالذي لم يزل ، أو كالذي لم يعد [١]؟ فإن القائل
بأنها كالذي لم يزل ، يجعل العود بيانا لاستمرار الحكم الأول ، والقائل بأنها
كالذي لم يعد ، يقول برفع الحكم الأول بالزوال فلا يرجع حكمه بالعود.
ومنه [٢] : لو انقطع دم
المستحاضة [٣] بعد الطهارة ولما يعلم أهو للبرء أم لا؟ فإنها تعيد
الطهارة. فلو تركت ودام الانقطاع ، قضت ما صلت بالطهارة التي يعقبها بالانقطاع ،
فان عاد الدم ففي القضاء وجهان مبنيان على أن هذا العائد كشف عن أن الدم لم يزل ،
فهو بمثابة الواقع [٤] ، أو أنه كالذي لم يعد ، فيجب القضاء. وهذا يتم إذا
دخلت في الصلاة ذاهلة عن وجوب الطهارة ، أما مع علمها بأنها مكلفة بإعادة الطهارة
فإنها تعتقد فساد صلاتها ، فلا تكون صحيحة.
ولو تعجل
الفقير الزكاة ، ثمَّ ارتد في أثناء الحول ، أو فسق ، وقلنا أنها زكاة معجلة ،
وعاد إلى الإسلام أو تاب [٥] ، فان قلنا : إن الزائل العائد كأنه لم يزل ، أجزأت ،
وإن قلنا : كالذي لم يعد لم تجز. والأول أقرب.
ومنه : ما لو
عاد الملك بعد زواله إلى يد المفلس ، فهل لغريمه