responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : القواعد والفوائد - ط مکتبة المفید المؤلف : الشهيد الأول    الجزء : 1  صفحة : 269

ورد المسلم إليه العين بالعيب.

وقد يعبر عنها : بأن الزائل العائد هل هو كالذي لم يزل ، أو كالذي لم يعد [١]؟ فإن القائل بأنها كالذي لم يزل ، يجعل العود بيانا لاستمرار الحكم الأول ، والقائل بأنها كالذي لم يعد ، يقول برفع الحكم الأول بالزوال فلا يرجع حكمه بالعود.

ومنه [٢] : لو انقطع دم المستحاضة [٣] بعد الطهارة ولما يعلم أهو للبرء أم لا؟ فإنها تعيد الطهارة. فلو تركت ودام الانقطاع ، قضت ما صلت بالطهارة التي يعقبها بالانقطاع ، فان عاد الدم ففي القضاء وجهان مبنيان على أن هذا العائد كشف عن أن الدم لم يزل ، فهو بمثابة الواقع [٤] ، أو أنه كالذي لم يعد ، فيجب القضاء. وهذا يتم إذا دخلت في الصلاة ذاهلة عن وجوب الطهارة ، أما مع علمها بأنها مكلفة بإعادة الطهارة فإنها تعتقد فساد صلاتها ، فلا تكون صحيحة.

ولو تعجل الفقير الزكاة ، ثمَّ ارتد في أثناء الحول ، أو فسق ، وقلنا أنها زكاة معجلة ، وعاد إلى الإسلام أو تاب [٥] ، فان قلنا : إن الزائل العائد كأنه لم يزل ، أجزأت ، وإن قلنا : كالذي لم يعد لم تجز. والأول أقرب.

ومنه : ما لو عاد الملك بعد زواله إلى يد المفلس ، فهل لغريمه


[١] انظر : السيوطي ـ الأشباه والنّظائر : ١٩٤.

[٢] أي : ومن الزائل العائد.

[٣] في (ح) : الاستحاضة.

[٤] في (ك) : الرافع.

[٥] زيادة من (م).

اسم الکتاب : القواعد والفوائد - ط مکتبة المفید المؤلف : الشهيد الأول    الجزء : 1  صفحة : 269
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست