اسم الکتاب : القواعد والفوائد - ط مکتبة المفید المؤلف : الشهيد الأول الجزء : 1 صفحة : 252
الحال الحاضر لما كان الإمهال يؤدي إلى هذا الإخلال.
سلمنا ، لكن
المراد بالأعدل ظاهرا ، وقد يسعى في تحصيل الأعدل أيضا ظاهرا ، ولو زورا ، فان
العصمة إذا ارتفعت اتسع المجال.
فالمحذور لازم.
ولأن من القضايا ما يمكن فيها تكثير الشهود وتبديلهم ، كالشهادة على بيع معين ،
فإنه يمكن أن يحضر جماعة (فيأتي ببعضهم) [١] ثمَّ يسعى لإكمال الباقي. أو على إقرار ، فيسعى لسماع
الإقرار ثانيا وثالثا ، وذلك ممكن في الكثرة والأعدلية.
قاعدة
ـ [٨٣]
الإنشاء هو :
القول الّذي يوجد به مدلوله في نفس الأمر [٢].
فقولنا : (يوجد به
مدلوله) ، احتراز من الخبر ، فإنه تقرير لا إيجاد. وقولنا : (يوجد) المراد به
الصلاحية للإيجاد ، فلو صدر الإنشاء من سفيه أو ناقص الأهلية لم يخرج عن كونه
إنشاء ، لصلاحية اللفظ لذلك ، وإنما امتنع تأثيره لأمر خارج. وقولنا : (في نفس
الأمر) ليخرج به العقد المكرر ، فإنه قول صالح لإيجاد مدلوله ظاهرا ولا يسمى إنشاء
، لعدم الإيجاد في نفس الأمر.
ومن قال
بالكلام النفسيّ ، [٣] قال : إن إنشاء السببية ، والشرطية ، والمانعية ، بل
الأحكام الخمسة ، قائمة بذات الله تعالى ، ثمَّ أنه تعالى لما أنزل الكتاب دالا
على ما قام بذاته زيد في الحد