responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : القواعد والفوائد - ط مکتبة المفید المؤلف : الشهيد الأول    الجزء : 1  صفحة : 252

الحال الحاضر لما كان الإمهال يؤدي إلى هذا الإخلال.

سلمنا ، لكن المراد بالأعدل ظاهرا ، وقد يسعى في تحصيل الأعدل أيضا ظاهرا ، ولو زورا ، فان العصمة إذا ارتفعت اتسع المجال.

فالمحذور لازم. ولأن من القضايا ما يمكن فيها تكثير الشهود وتبديلهم ، كالشهادة على بيع معين ، فإنه يمكن أن يحضر جماعة (فيأتي ببعضهم) [١] ثمَّ يسعى لإكمال الباقي. أو على إقرار ، فيسعى لسماع الإقرار ثانيا وثالثا ، وذلك ممكن في الكثرة والأعدلية.

قاعدة ـ [٨٣]

الإنشاء هو : القول الّذي يوجد به مدلوله في نفس الأمر [٢]. فقولنا : (يوجد به مدلوله) ، احتراز من الخبر ، فإنه تقرير لا إيجاد. وقولنا : (يوجد) المراد به الصلاحية للإيجاد ، فلو صدر الإنشاء من سفيه أو ناقص الأهلية لم يخرج عن كونه إنشاء ، لصلاحية اللفظ لذلك ، وإنما امتنع تأثيره لأمر خارج. وقولنا : (في نفس الأمر) ليخرج به العقد المكرر ، فإنه قول صالح لإيجاد مدلوله ظاهرا ولا يسمى إنشاء ، لعدم الإيجاد في نفس الأمر.

ومن قال بالكلام النفسيّ ، [٣] قال : إن إنشاء السببية ، والشرطية ، والمانعية ، بل الأحكام الخمسة ، قائمة بذات الله تعالى ، ثمَّ أنه تعالى لما أنزل الكتاب دالا على ما قام بذاته زيد في الحد


[١] في (ك) : فيأبى بعضهم.

[٢] انظر : القرافي ـ الفروق : ١ ـ ٢١.

[٣] انظر المصدر السابق : ١ ـ ٤٩.

اسم الکتاب : القواعد والفوائد - ط مکتبة المفید المؤلف : الشهيد الأول    الجزء : 1  صفحة : 252
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست