اسم الکتاب : القواعد والفوائد - ط مکتبة المفید المؤلف : الشهيد الأول الجزء : 1 صفحة : 251
الثالث : رجح [١]
الأصحاب [٢]
في بعض صور الشهادة
بالأعدل ، فالأكثر ، كما في الرواية. ومنع بعضهم [٣] : الأمرين.
وآخرون [٤] : الترجيح
بالعدد ، لأن الحاكم نصب لدرء [٥] الخصومة وقطع المنازعة ، فلو فتح باب الكثرة أمكن طلب
الخصم الإمهال ليحضر شهودا أكثر ، ولو زورا فإذا أحضر أمكن خصمه طلب مثله ،
فيتمادى النزاع. بخلاف العدالة ، فإن العدالة لا تستفاد إلا من الحاكم فلا يمكن
السعي في زيادتها [٦].
وهذا خيال واه
، لأنا نمنع الإمهال أولا ، بل يحكم الحاكم بحسب
[١] في (ك) و (ح)
زيادة : بعض. والظاهر أن الصواب ما أثبتناه ، لأن نصوص الأصحاب كلها متفقة على هذا
الترجيح كما يبدو من العلامة الحلي في ـ المختلف : ٥ ـ ١٣٩ ـ ١٤٢.
[٢] انظر : الشيخ
المفيد ـ المقنعة : ١١٤ ، والشيخ الطوسي ـ النهاية : ٣٤٣ ـ ٣٤٤ ، وابن إدريس ـ
السرائر : ١٩٢ ـ ١٩٣ ، والعلامة الحلي ـ تحرير الأحكام : ٢ ـ ١٩٥ ، ومختلف الشيعة
: ٥ ـ ١٣٩ ـ ١٤٢.
[٣] ذهب بعض
الشافعية والحنابلة إلى هذا الرّأي. انظر : الشيرازي ـ المهذب : ٢ ـ ٣١١ ، وابن
قدامة ـ المغني : ٩ ـ ٢٨٢ ، والمرداوي ـ الإنصاف : ١١ ـ ٣٨٧.
[٤] انظر : النوويّ ـ
منهاج الطالبين : ١٣٣ ، والقرافي ـ الفروق : ١ ـ ١٧.