responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : القواعد والفوائد - ط مکتبة المفید المؤلف : الشهيد الأول    الجزء : 1  صفحة : 251

الثالث : رجح [١] الأصحاب [٢] في بعض صور الشهادة بالأعدل ، فالأكثر ، كما في الرواية. ومنع بعضهم [٣] : الأمرين.

وآخرون [٤] : الترجيح بالعدد ، لأن الحاكم نصب لدرء [٥] الخصومة وقطع المنازعة ، فلو فتح باب الكثرة أمكن طلب الخصم الإمهال ليحضر شهودا أكثر ، ولو زورا فإذا أحضر أمكن خصمه طلب مثله ، فيتمادى النزاع. بخلاف العدالة ، فإن العدالة لا تستفاد إلا من الحاكم فلا يمكن السعي في زيادتها [٦].

وهذا خيال واه ، لأنا نمنع الإمهال أولا ، بل يحكم الحاكم بحسب


[١] في (ك) و (ح) زيادة : بعض. والظاهر أن الصواب ما أثبتناه ، لأن نصوص الأصحاب كلها متفقة على هذا الترجيح كما يبدو من العلامة الحلي في ـ المختلف : ٥ ـ ١٣٩ ـ ١٤٢.

[٢] انظر : الشيخ المفيد ـ المقنعة : ١١٤ ، والشيخ الطوسي ـ النهاية : ٣٤٣ ـ ٣٤٤ ، وابن إدريس ـ السرائر : ١٩٢ ـ ١٩٣ ، والعلامة الحلي ـ تحرير الأحكام : ٢ ـ ١٩٥ ، ومختلف الشيعة : ٥ ـ ١٣٩ ـ ١٤٢.

[٣] ذهب بعض الشافعية والحنابلة إلى هذا الرّأي. انظر : الشيرازي ـ المهذب : ٢ ـ ٣١١ ، وابن قدامة ـ المغني : ٩ ـ ٢٨٢ ، والمرداوي ـ الإنصاف : ١١ ـ ٣٨٧.

[٤] انظر : النوويّ ـ منهاج الطالبين : ١٣٣ ، والقرافي ـ الفروق : ١ ـ ١٧.

[٥] في (ح) : لرد.

[٦] انظر : القرافي ـ الفروق : ١ ـ ١٧.

اسم الکتاب : القواعد والفوائد - ط مکتبة المفید المؤلف : الشهيد الأول    الجزء : 1  صفحة : 251
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست