responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : القواعد والفوائد - ط مکتبة المفید المؤلف : الشهيد الأول    الجزء : 1  صفحة : 227

وأما العقل ، فشرب الخمر. ويدخل فيه كل مسكر. وأكل الميتة ، وسائر النجاسات في معناه ، لاشتمال الخمر على النجاسة.

وأما الأنساب ، فالزنا ، واللواط ، وتدخل فيها القيادة. ومن النسب : عقوق الوالدين ، والإضرار في الوصية.

تنبيه [١]

جاء في الحديث : (لا صغيرة مع الإصرار) [٢]. والإصرار : إما فعليّ ، وهو المداومة على نوع واحد من الصغائر بلا توبة ، أو الإكثار من جنس الصغائر بلا توبة. وإما حكمي ، وهو العزم على فعل تلك الصغيرة بعد الفراغ منها.

أما من فعل الصغيرة ولم يخطر بباله بعدها توبة ولا عزم على فعلها فالظاهر أنه غير مصر ، ولعله مما تكفره الأعمال الصالحة من الوضوء والصلاة والصيام ، كما جاء في الاخبار [٣].


[١] في (ا) : قاعدة

[٢] انظر : الحر العاملي ـ وسائل الشيعة : ١١ ـ ٢٦٨ ، باب ٤٨ من أبواب جهاد النّفس ، حديث : ٣ ، والسيوطي ـ الجامع الصغير (بشرح المناوي) : ٢ ـ ٣٦٥.

[٣] انظر : الشيخ الطوسي ـ تهذيب الأحكام : ٢ ـ ٢٣٧ ، باب ١٢ من كتاب الصلاة ، حديث : ٧ ، والحر العاملي ـ وسائل الشيعة : ١ ـ ٢٦٢ ، باب ٨ من أبواب الوضوء ، حديث : ١ ، ٢ ، ٤ ، وج ٢ ـ ٩٤٥ ، باب ٦ من أبواب الأغسال المسنونة ، حديث : ٤ ، وج ٨ ـ ٨٧ ، باب ٤٥ من أبواب وجوب الحج ، حديث : ١

اسم الکتاب : القواعد والفوائد - ط مکتبة المفید المؤلف : الشهيد الأول    الجزء : 1  صفحة : 227
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست