جاء في الحديث
: (لا صغيرة مع الإصرار) [٢].
والإصرار : إما فعليّ
، وهو المداومة على نوع واحد من الصغائر بلا توبة ، أو الإكثار من جنس الصغائر بلا
توبة. وإما حكمي ، وهو العزم على فعل تلك الصغيرة بعد الفراغ منها.
أما من فعل
الصغيرة ولم يخطر بباله بعدها توبة ولا عزم على فعلها فالظاهر أنه غير مصر ، ولعله
مما تكفره الأعمال الصالحة من الوضوء والصلاة والصيام ، كما جاء في الاخبار [٣].
[٢] انظر : الحر
العاملي ـ وسائل الشيعة : ١١ ـ ٢٦٨ ، باب ٤٨ من أبواب جهاد النّفس ، حديث : ٣ ،
والسيوطي ـ الجامع الصغير (بشرح المناوي) : ٢ ـ ٣٦٥.
[٣] انظر : الشيخ
الطوسي ـ تهذيب الأحكام : ٢ ـ ٢٣٧ ، باب ١٢ من كتاب الصلاة ، حديث : ٧ ، والحر
العاملي ـ وسائل الشيعة : ١ ـ ٢٦٢ ، باب ٨ من أبواب الوضوء ، حديث : ١ ، ٢ ، ٤ ،
وج ٢ ـ ٩٤٥ ، باب ٦ من أبواب الأغسال المسنونة ، حديث : ٤ ، وج ٨ ـ ٨٧ ، باب ٤٥ من
أبواب وجوب الحج ، حديث : ١
اسم الکتاب : القواعد والفوائد - ط مکتبة المفید المؤلف : الشهيد الأول الجزء : 1 صفحة : 227