responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : القواعد والفوائد - ط مکتبة المفید المؤلف : الشهيد الأول    الجزء : 1  صفحة : 226

ومنها : كل جريمة تؤذن بقلة اكتراث فاعلها بالدين [١].

ومنها : كل معصية توجب في جنسها حدا [٢].

وهذه الكبائر المعدودة عند التأمل ترجع إلى ما يتعلق بالضروريات الخمس التي هي مصلحة : الأديان ، والنفوس ، والعقول ، والأنساب ، والأموال.

فمصلحة الدين (منها) ما يتعلق بالاعتقاد ، وهو إما كفر ، وهو الشرك بالله ، أو ليس بكفر ، وهو ترك السنة ، إذا لم ينته إلى الكفر ، وتدخل فيه مقالات المبتدعة من الأمة كالمرجئة ، والخوارج ، والمجسمة. وقد يكون الاعتقاد في نفسه خطأ وإن لم يسم كفرا ولا بدعة ، كالأمن من مكر الله ، واليأس من روح الله. ويدخل فيه كل ما أشبه كالسخط بقضاء الله ، والاعتراض في قدره.

وقد يكون من أفعال القلوب المتعدية ، كالكبر ، والمكر ، والحسد ، والغل للمؤمنين.

ومن مصالح الدين ما يتعلق بالبدن ، إما قاصرا ، كالإلحاد في الحرم ، فيدخل فيه شبه كإخافة المدينة الشريفة ، والإلحاد فيها ، والكذب على النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله والأئمة عليهم‌السلام.

وإما متعديا ، وقد نصّ منها على النميمة ، والسحر ، والفرار [٣] من الزحف ، ونكث الصفقة ، لأن ضرره متعد.

وأما مصلحة النّفس ، فكالقتل بغير حق. وتدخل فيه جناية الطرف.


[١] انظر : الجويني ـ الإرشاد : ٣٩٢.

[٢] ذكره ابن حجر في ـ الزواجر : ١ ـ ٥.

[٣] في (م) و (أ) : والتولي.

اسم الکتاب : القواعد والفوائد - ط مکتبة المفید المؤلف : الشهيد الأول    الجزء : 1  صفحة : 226
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست