responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : القواعد والفوائد - ط مکتبة المفید المؤلف : الشهيد الأول    الجزء : 1  صفحة : 218

وعند العامة خلاف في اعتبار النادر ، هل يلحق بجنسه أو بنفسه [١]؟

ويتفرع على ذلك : طول مجلس المتعاقدين بما يخرج به عن العادة ، فعندنا يبقى الخيار ، إلحاقا له بجنسه [٢].

ولو أنت بولد لستة أشهر التحق به ، وإن ندر. وكذا السنة في الأصح.

ومن الإجماع : المسمى بالسكوتي ، ولا أثر له عندنا ، ولا لما يترتب عليه من حضور المالك عقد الفضولي وسكوته ، ومن سكوت البائع على وطء المشتري في مدة الخيار. أما حلق المحل رأس المحرم فالسكوت فيه موجب للكفارة. وكذا سكوت المحمول عن المجلس عن الفسخ مع تمكنه من الكلام. واعتبر الشيخ [٣] السكوت فيمن قال لرجل : هذا ابني.

وألحق به نسبه.

قاعدة ـ [٦٤]

للشرع معلل بالمصالح ، فهي إما في محل الضرورة ، أو محل الحاجة ، أو التتمة ، أو مستغنى عنها ، إما لقيام غيرها مقامها ، وإما لعدم ظهور اعتبارها [٤].


[١] انظر : السيوطي ـ الأشباه والنّظائر : ٢٠٢ ، والقرافي ـ الفروق : ٣ ـ ٢٠٣.

[٢] وهو الأصح عند الشافعية. انظر : السيوطي ـ الأشباه والنّظائر : ٢٠٢.

[٣] انظر : الشيخ الطوسي ـ المبسوط : ٨ ـ ١٨١.

[٤] انظر : القرافي ـ الفروق : ٤ ـ ٣٤ ، والسيوطي ـ الأشباه والنّظائر : ٤١٥ (نقلا عن العلائي).

اسم الکتاب : القواعد والفوائد - ط مکتبة المفید المؤلف : الشهيد الأول    الجزء : 1  صفحة : 218
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست