اسم الکتاب : القواعد والفوائد - ط مکتبة المفید المؤلف : الشهيد الأول الجزء : 1 صفحة : 217
فقيل : فتوى
فيعم ، وهو قول ابن الجنيد [١]. وقيل [٢] تصرف بالإمامة ، فيتوقف على إذن الإمام ، وهو أقوى هنا
، لأن القضية في بعض الحروب ، فهي مختصة بها. ولأن الأصل في الغنيمة أن تكون
للغانمين لقوله تعالى (وَاعْلَمُوا أَنَّما
غَنِمْتُمْ مِنْ شَيْءٍ ...)[٣] الآية.
فخروج السلب
منه ينافي ظاهرها. ولأنه كان يؤدي إلى حرصهم على قتل ذي السلب دون غيره ، فيختل
نظام المجاهدة ، ولأنه ربما أفسد الإخلاص المقصود من الجهاد. ولا يعارض بالاشتراط (بإذن
الإمام) [٤] ، لأن ذلك إنما يكون عند مصلحة غالبة على هذه العوارض.
قاعدة
ـ [٦٣]
الإجماع ، وهو
حجة ، والمعتبر فيه قول المعصوم عندنا.
وإنما تظهر الفائدة
في إجماع الطائفة مع عدم تمييز المعصوم بعينه.
فعلى هذا لو
قدر خلاف واحد أو ألف معروفو النسب فلا عبرة بهم ، ولو كانوا غير معروفين قدح ذلك
في الإجماع.
[١] انظر : العلامة
الحلي ـ تذكرة الفقهاء : ١ ـ ٤٣١ (نقلا عنه). وهو مذهب الشافعية والحنابلة. انظر :
الشيرازي ـ المهذب : ٢ ـ ٢٣٧ ، وابن قدامة ـ المقنع : ١ ـ ٤٩١ ، والمرداوي ـ
الإنصاف : ٤ ـ ١٤٨.
[٢] انظر : الشيخ
الطوسي ـ المبسوط : ٢ ـ ٦٦ ، ومالك بن أنس ـ الموطأ : ١ ـ ٣٠٣ ، والعلامة الحلي ـ
تذكرة الفقهاء : ١ ـ ٤٣١ ، والمرداوي ـ الإنصاف : ٤ ـ ١٤٨.