responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : القواعد والفوائد - ط مکتبة المفید المؤلف : الشهيد الأول    الجزء : 1  صفحة : 214

منها : الموالاة في الوضوء والتيمم ، بل وفي الغسل ، وفي الطواف والسعي ، وخطبة الجمعة وصلاتها ، وكذلك العيد. وعندنا يراعى ذلك حسبما يأتي في الأحكام.

ومنها : القيام في الخطبة ، والحمد ، والثناء ، والمبيت بمزدلفة. وكل ذلك صح عندنا وجوبه.

مسألة لو تعارض الفعل والقول ،

كما نقل عنه صلى‌الله‌عليه‌وآله أنه أمر بالقيام للجنازة [١] ، وقام لها ثمَّ قعد [٢] ، فالظاهر أن الثاني ناسخ للأول.

فائدة

تصرف النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله (تارة) بالتبليغ ، وهو الفتوى.


[١] انظر : صحيح مسلم : ٢ ـ ٦٥٩ ـ ٦٦٠ ، باب ٢٤ من كتاب الجنائز ، حديث : ٧٣ ـ ٧٧.

[٢] انظر : المصدر السابق : ٢ ـ ٦٦١ ـ ٦٦٢ ، باب ٢٥ من كتاب الجنائز ، حديث : ٨٢ ـ ٨٤.

اسم الکتاب : القواعد والفوائد - ط مکتبة المفید المؤلف : الشهيد الأول    الجزء : 1  صفحة : 214
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست