responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : القواعد والفوائد - ط مکتبة المفید المؤلف : الشهيد الأول    الجزء : 1  صفحة : 213

قاعدة ـ [٦٢]

ما فعله عليه‌السلام ويمكن فيه مشاركة الإمام دون غيره فالظاهر أنه على الإمام ، كما كان عليه‌السلام يقضي الديون عن الموتى ، لكونه (أولى بالمؤمنين من أنفسهم) [١] وهذا حاصل في الإمام ، والمروي عن أهل البيت عليهم‌السلام : أن على الإمام أن يقضي عنه [٢].

ولما أقرّ النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله أهل خيبر على الذّمّة قال : (أقركم ما أقركم الله) [٣] فيجوز ذلك أيضا للإمام.

وقيل [٤] : بالمنع ، لأن المعنى الّذي فعله النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله لأجله هو انتظار الوحي ، وهو لا يمكن في حق الإمام.

مسألة

كل فعل ظهر فيه قصد القربة ، ولم يعلم وجوبه ، اختلف فيه هل هو على الوجوب في حقنا أم الندب؟ خلاف [٥]. وذلك في مواضع :


[١] الأحزاب : ٦.

[٢] انظر : الحر العاملي ـ وسائل الشيعة : ١٣ ـ ٩١ ، باب ٩ من أبواب الدين والقرض ، حديث : ١ ـ ٢.

[٣] انظر : مالك بن أنس ـ الموطأ : ٢ ـ ٩٧ ، حديث : ١ ، من كتاب المساقاة ، وصحيح البخاري : ٢ ـ ١١٩ ، حديث : ١٤ من كتاب الشروط (باختلاف بسيط).

[٤] انظر : الشيرازي ـ المهذب : ٢ ـ ٢٦٠.

[٥] انظر : العلامة الحلي ـ نهاية الأصول : مبحث التأسي في الفعل ـ في بيان أن فعله هل يدل على حكم في حقنا أم لا؟ (مخطوط بمكتبة السيد الحكيم العامة بالنجف برقم ٨٨٧) ، والبيضاوي ـ منهاج الأصول : ٦١ ، والأسنوي ـ نهاية السئول : ٢ ـ ١٧٢ ، والسيد المرتضى ـ الذريعة في أصول الشريعة : ٢٦٣ (مخطوط بمكتبة السيد الحكيم العامة بالنجف برقم : ٩٤٣).

اسم الکتاب : القواعد والفوائد - ط مکتبة المفید المؤلف : الشهيد الأول    الجزء : 1  صفحة : 213
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست