اسم الکتاب : القواعد والفوائد - ط مکتبة المفید المؤلف : الشهيد الأول الجزء : 1 صفحة : 213
قاعدة
ـ [٦٢]
ما فعله عليهالسلام ويمكن فيه مشاركة الإمام دون غيره فالظاهر أنه على
الإمام ، كما كان عليهالسلام يقضي الديون عن الموتى ، لكونه (أولى بالمؤمنين من
أنفسهم) [١] وهذا حاصل في الإمام ، والمروي عن أهل البيت عليهمالسلام : أن على الإمام أن يقضي عنه [٢].
ولما أقرّ
النبي صلىاللهعليهوآله أهل خيبر على الذّمّة قال : (أقركم ما أقركم الله) [٣] فيجوز ذلك
أيضا للإمام.
وقيل [٤] : بالمنع ،
لأن المعنى الّذي فعله النبي صلىاللهعليهوآله لأجله هو انتظار الوحي ، وهو لا يمكن في حق الإمام.
مسألة
كل فعل ظهر فيه
قصد القربة ، ولم يعلم وجوبه ، اختلف فيه هل هو على الوجوب في حقنا أم الندب؟ خلاف [٥].
وذلك في مواضع :
[٥] انظر : العلامة
الحلي ـ نهاية الأصول : مبحث التأسي في الفعل ـ في بيان أن فعله هل يدل على حكم في
حقنا أم لا؟ (مخطوط بمكتبة السيد الحكيم العامة بالنجف برقم ٨٨٧) ، والبيضاوي ـ
منهاج الأصول : ٦١ ، والأسنوي ـ نهاية السئول : ٢ ـ ١٧٢ ، والسيد المرتضى ـ
الذريعة في أصول الشريعة : ٢٦٣ (مخطوط بمكتبة السيد الحكيم العامة بالنجف برقم :
٩٤٣).
اسم الکتاب : القواعد والفوائد - ط مکتبة المفید المؤلف : الشهيد الأول الجزء : 1 صفحة : 213