responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : القواعد والفوائد - ط مکتبة المفید المؤلف : الشهيد الأول    الجزء : 1  صفحة : 185

لأنه داخل على ذات السبب.

قلنا : بل دخل على حكم السبب ، وهو التنجيز ، فأخره [١].

وتظهر الفائدة في مسائل :

منها : أن البيع بشرط الخيار ينعقد سببا لنقل الملك في الحال ، وإنما أثر الشرط في تأخير حكم السبب ، وهو اللزوم.

ومنها : أن الخيار يورث ، لأن الملك انتقل إلى الوارث ، والثابت له بالخيار حق الفسخ والإمضاء ، وهما راجعان إلى نفس العقد.

ومنها : بطلان تعليق الطلاق والظهار على النكاح ، وتعليق العتق على الملك ، لأن الصيغة المعلقة سبب لوقوع الطلاق عندهم [٢] ، والظهار عندنا ، ولا بد من كون المحل صالحا لاتصال الصيغة به حتى يمكن تأخيره وقبل النكاح ليس صالحا.

قاعدة ـ [٥٢]

المانع ثلاثة أقسام [٣] :

أحدها : ما يكون مانعا ابتداء واستدامة ، كالمعصية في السفر ، وكالردة تمنع صحة النكاح ابتداء وتبطله استدامة ، إما في الحال كقبل


[١] في (ح) زيادة : ابتداء.

[٢] أي عند غير الإمامية. انظر في ذلك : الشيرازي ـ المهذب : ٢ ـ ٨٨ ، وابن جزي ـ قوانين الأحكام الشرعية : ٢٥٦.

[٣] انظر في هذه القاعدة : ابن عبد السلام ـ قواعد الأحكام : ٢ ـ ١٠٣ ـ ١٠٤.

اسم الکتاب : القواعد والفوائد - ط مکتبة المفید المؤلف : الشهيد الأول    الجزء : 1  صفحة : 185
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست