اسم الکتاب : القواعد والفوائد - ط مکتبة المفید المؤلف : الشهيد الأول الجزء : 1 صفحة : 185
لأنه داخل على ذات السبب.
قلنا : بل دخل
على حكم السبب ، وهو التنجيز ، فأخره [١].
وتظهر الفائدة
في مسائل :
منها : أن
البيع بشرط الخيار ينعقد سببا لنقل الملك في الحال ، وإنما أثر الشرط في تأخير حكم
السبب ، وهو اللزوم.
ومنها : أن
الخيار يورث ، لأن الملك انتقل إلى الوارث ، والثابت له بالخيار حق الفسخ والإمضاء
، وهما راجعان إلى نفس العقد.
ومنها : بطلان
تعليق الطلاق والظهار على النكاح ، وتعليق العتق على الملك ، لأن الصيغة المعلقة
سبب لوقوع الطلاق عندهم [٢] ، والظهار عندنا ، ولا بد من كون المحل صالحا لاتصال
الصيغة به حتى يمكن تأخيره وقبل النكاح ليس صالحا.