اسم الکتاب : القواعد والفوائد - ط مکتبة المفید المؤلف : الشهيد الأول الجزء : 1 صفحة : 184
الأصحاب [١] أن مصرف الجزية عسكر الإسلام. والعشر لا أصل له عندنا [٢]. وإرث من لا وارث له للإمام. والمال المأيوس من صاحبه
يتصدق به. نعم قد يشكل [٣] المرتضى [٤]رحمهالله في دية الجناية على الميت أنها لبيت المال. ويجري في
كلام بعض أصحابنا [٥] أن ميراث من لا وارث له لبيت المال. وأما الخمس فمصرفه
معروف عندنا.
قاعدة
ـ [٥١]
الشرط إذا دخل
على السبب منع تنجيز حكمه لا سببيته ، كتعليق الظهار على دخول الدار ، فإنه لو لا
التعليق وقع الظهار في الحال.
وعند الحنفية [٦] ، ويظهر من
كلام الشيخ [٧] ، منع سببية السبب
[١] انظر : الشيخ
الطوسي ـ الخلاف : ٢ ـ ٥١ ، والعلامة الحلي ـ تذكرة الفقهاء : ١ ـ ٤٤٢.
[٢] ذكر الشيخ
الطوسي والعلامة الحلي أن الأعشار التي تؤخذ من المشركين للمقاتلة المجاهدين ،
كالجزية. انظر : الخلاف : ٢ ـ ٥١ ، وتذكرة الفقهاء : ١ ـ ٤٤٢.