responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : القواعد والفوائد - ط مکتبة المفید المؤلف : الشهيد الأول    الجزء : 1  صفحة : 184

الأصحاب [١] أن مصرف الجزية عسكر الإسلام. والعشر لا أصل له عندنا [٢]. وإرث من لا وارث له للإمام. والمال المأيوس من صاحبه يتصدق به. نعم قد يشكل [٣] المرتضى [٤] رحمه‌الله في دية الجناية على الميت أنها لبيت المال. ويجري في كلام بعض أصحابنا [٥] أن ميراث من لا وارث له لبيت المال. وأما الخمس فمصرفه معروف عندنا.

قاعدة ـ [٥١]

الشرط إذا دخل على السبب منع تنجيز حكمه لا سببيته ، كتعليق الظهار على دخول الدار ، فإنه لو لا التعليق وقع الظهار في الحال.

وعند الحنفية [٦] ، ويظهر من كلام الشيخ [٧] ، منع سببية السبب


[١] انظر : الشيخ الطوسي ـ الخلاف : ٢ ـ ٥١ ، والعلامة الحلي ـ تذكرة الفقهاء : ١ ـ ٤٤٢.

[٢] ذكر الشيخ الطوسي والعلامة الحلي أن الأعشار التي تؤخذ من المشركين للمقاتلة المجاهدين ، كالجزية. انظر : الخلاف : ٢ ـ ٥١ ، وتذكرة الفقهاء : ١ ـ ٤٤٢.

[٣] في (ك) : استشكل.

[٤] انظر : الانتصار : ٢٧٢ ، وأجوبة المسائل الموصليات الثانية : ٦٨ (مخطوطة بمكتبة السيد الحكيم العامة بالنجف برقم ٤٣٨).

[٥] انظر : العلامة الحلي ـ قواعد الأحكام : ٢١٤ ـ ٢١٥.

[٦] انظر أصول السرخسي : ٢ ـ ٣٥ ، وعبد العزيز البخاري ـ كشف الأسرار : ٤ ـ ١٧٣ ، والزنجاني ـ تخريج الفروع على الأصول : ٦٤ ـ ٦٥.

[٧] انظر : الشيخ الطوسي ـ المبسوط : ٥ ـ ١٥٤.

اسم الکتاب : القواعد والفوائد - ط مکتبة المفید المؤلف : الشهيد الأول    الجزء : 1  صفحة : 184
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست