responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : القواعد والفوائد - ط مکتبة المفید المؤلف : الشهيد الأول    الجزء : 1  صفحة : 157

سيد) [١] مشيرا إلى الحسن عليه‌السلام.

ولو حلف السلطان على الضرب أو تركه حمل على الأمر والنهي ، فلو باشره بنفسه ، فعلى القاعدة لا يحنث ، والظاهر الحنث ، ويجعل الضرب للقدر المشترك بين صدور الفعل عن رضاه (أو مباشرته إياه) [٢].

ومن جوز استعمال اللفظ في حقيقته ومجاز [٣] فلا إشكال عنده.

ومنه (أَوْ لامَسْتُمُ النِّساءَ) [٤] في الحمل على الجماع ، واللمس باليد.

ومنه (فَقَدْ جَعَلْنا لِوَلِيِّهِ سُلْطاناً) [٥] في الحمل على القصاص أو الدية ، فإن السلطان حقيقة في القصاص. وهذا ضعيف. والظاهر أنه للقدر المشترك بين القصاص والدية ، وهو المطالبة بحقه.

فائدة

من فروع حمل المشترك على معانيه : العتق ، أو الوصية ، أو الوقف على الموالي ، وتعليق الظهار على العين مثلا ، مثل : إن رأيت عينا ، فان قلنا بالحمل على الجميع لم يقع الظهار حتى يرى جميع مسميات العين.


[١] انظر : المتقي الهندي ـ منتخب كنز العمال ، بهامش مسند أحمد : ٥ ـ ١٠٢ ، ١٠٤.

[٢] في (ح) : وبين اقدامه بنفسه.

[٣] قد نسب هذا القول إلى الشافعي وعامة الصحابة ، وعامة أهل الحديث ، وإلى أبي علي الجبائي وعبد الجبار القاضي من المتكلمين. انظر : عبد العزيز البخاري ـ كشف الأسرار : ٢ ـ ٤٥ ، والغزالي ـ المستصفى : ٢ ـ ٢٤.

[٤] النساء : ٢٣ ، والمائدة : ٦.

[٥] الإسراء : ٣٣.

اسم الکتاب : القواعد والفوائد - ط مکتبة المفید المؤلف : الشهيد الأول    الجزء : 1  صفحة : 157
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست