responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : القواعد والفوائد - ط مکتبة المفید المؤلف : الشهيد الأول    الجزء : 1  صفحة : 156

انعقاد ، مثل : بعتك إن كان لي ، أو بعتك إن قبلت. ويحتمل البطلان ، نظرا إلى صيغة الشرط المحترز عنها في البيع ، وفي قوله : إن قبلت ، زيادة الشك ، فإن الإيجاب لا يكون إلا بعد المواطاة على القبول ، وهو يمنع الشك.

ومنه : بيع العبد من نفسه ففي انعقاده كتابة ، أو بيعا منجزا ، أو يبطل ، وجوه.

ولو وقف على غير المنحصر ، كالعلويين ، صح عندنا ، لأن المقصود الجهة لا الاستيعاب. ومن منع [١] نظر إلى أنه تمليك لمجهول ، إذ الوقف تمليك.

ولو راجع بلفظ النكاح أو التزويج ، ففي صحة الرجعة وجهان.

وتقوى الصحة إذا قصد الرجعة به ، ولو قصد حقيقة النكاح والتزويج ضعفت.

قاعدة ـ [٤٢]

لا يحمل اللفظ الواحد على حقيقته ومجازه ، فلو وقف أو أوصى لأولاده ، لم تدخل الحفدة ، ولو جعلناهم حقيقة دخلوا. ولا فرق بين أولاد البنين وأولاد البنات ، لقول النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم : (الحسن والحسين ولداي) [٢] وقوله عليه‌السلام : (إن ابني هذا


[١] قال بالمنع بعض الشافعية. انظر : السيوطي ـ الأشباه والنّظائر : ١٨٦.

[٢] انظر : المجلسي ـ البحار : ٩ ـ ١٨٠ (الطبعة الحجرية).

اسم الکتاب : القواعد والفوائد - ط مکتبة المفید المؤلف : الشهيد الأول    الجزء : 1  صفحة : 156
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست