اسم الکتاب : القواعد والفوائد - ط مکتبة المفید المؤلف : الشهيد الأول الجزء : 1 صفحة : 156
انعقاد ، مثل : بعتك إن كان لي ، أو بعتك إن قبلت. ويحتمل البطلان ، نظرا إلى
صيغة الشرط المحترز عنها في البيع ، وفي قوله : إن قبلت ، زيادة الشك ، فإن
الإيجاب لا يكون إلا بعد المواطاة على القبول ، وهو يمنع الشك.
ومنه : بيع
العبد من نفسه ففي انعقاده كتابة ، أو بيعا منجزا ، أو يبطل ، وجوه.
ولو وقف على
غير المنحصر ، كالعلويين ، صح عندنا ، لأن المقصود الجهة لا الاستيعاب. ومن منع [١] نظر إلى أنه
تمليك لمجهول ، إذ الوقف تمليك.
ولو راجع بلفظ
النكاح أو التزويج ، ففي صحة الرجعة وجهان.
وتقوى الصحة
إذا قصد الرجعة به ، ولو قصد حقيقة النكاح والتزويج ضعفت.
قاعدة
ـ [٤٢]
لا يحمل اللفظ
الواحد على حقيقته ومجازه ، فلو وقف أو أوصى لأولاده ، لم تدخل الحفدة ، ولو
جعلناهم حقيقة دخلوا. ولا فرق بين أولاد البنين وأولاد البنات ، لقول النبي صلىاللهعليهوآلهوسلم : (الحسن والحسين ولداي) [٢] وقوله عليهالسلام : (إن ابني هذا
[١] قال بالمنع بعض
الشافعية. انظر : السيوطي ـ الأشباه والنّظائر : ١٨٦.
[٢] انظر : المجلسي ـ
البحار : ٩ ـ ١٨٠ (الطبعة الحجرية).
اسم الکتاب : القواعد والفوائد - ط مکتبة المفید المؤلف : الشهيد الأول الجزء : 1 صفحة : 156