اسم الکتاب : القواعد والفوائد - ط مکتبة المفید المؤلف : الشهيد الأول الجزء : 1 صفحة : 101
تنقطع نية التجارة. فلو عاد إلى نية التجارة بنى على صيرورة المال تجارة
بالنية ، وإن لم تقارن التكسب ، وعدمه ، فان قلنا به ، عادت التجارة وإلا فلا.
ومنها : قصد
المسافر المسافة ، وهو معتبر في القصر ، فلو رفض القصد ، انقطع الترخص. فلو عاد
اشترطت المسافة من حيث ضرب في الأرض بعد عود النية.
ومنها : لو نوى
الأمين الخيانة ، فإن كان سبب أمانته الشارع ، كالملتقط ، صار ضامنا بنية الخيانة
، وإن كان سبب أمانته المالك ، كالوديعة والعارية والإجارة ، لا يضمن بمجرد النية.
ومنها : نية
الحائز للمباح ، وهي مملكة مع الحيازة. ولو نوى ولم يجز لم يملك ، قولا واحدا. ولو
حاز ولم [١] ينو ففيه وجهان ، الأقرب انتفاء الملك.
ومنها : لو
أحيا أرضا بنية جعلها مسجدا ، أو رباطا أو مقبرة ، فيحتمل صيرورتها بالنية إلى تلك
الغايات ، لأنه نوى شيئا فيحصل له.
والأقرب
افتقاره إلى التلفظ.
وحينئذ هل يملك
بتلك النية؟ فيه وجهان مبنيان على أن الملك الضمني هل هو كالحقيقي أم لا؟ فعلى
الأول يملك ، وعلى الثاني لا يملك.
والأول قريب.
ومنها : أن
سائر صيغ العقود والإيقاعات يعتبر القصد إلى الإنشاء فيها ، سواء كانت بالصريح ،
أو بالكناية عندنا في موضع جواز الكناية ، كما في العقود الجائزة كالوديعة
والعارية.
والنية هنا هي
: القصد إلى التلفظ بالصيغة مريدا غايتها. فلو قصد