responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : القواعد والفوائد - ط مکتبة المفید المؤلف : الشهيد الأول    الجزء : 1  صفحة : 101

تنقطع نية التجارة. فلو عاد إلى نية التجارة بنى على صيرورة المال تجارة بالنية ، وإن لم تقارن التكسب ، وعدمه ، فان قلنا به ، عادت التجارة وإلا فلا.

ومنها : قصد المسافر المسافة ، وهو معتبر في القصر ، فلو رفض القصد ، انقطع الترخص. فلو عاد اشترطت المسافة من حيث ضرب في الأرض بعد عود النية.

ومنها : لو نوى الأمين الخيانة ، فإن كان سبب أمانته الشارع ، كالملتقط ، صار ضامنا بنية الخيانة ، وإن كان سبب أمانته المالك ، كالوديعة والعارية والإجارة ، لا يضمن بمجرد النية.

ومنها : نية الحائز للمباح ، وهي مملكة مع الحيازة. ولو نوى ولم يجز لم يملك ، قولا واحدا. ولو حاز ولم [١] ينو ففيه وجهان ، الأقرب انتفاء الملك.

ومنها : لو أحيا أرضا بنية جعلها مسجدا ، أو رباطا أو مقبرة ، فيحتمل صيرورتها بالنية إلى تلك الغايات ، لأنه نوى شيئا فيحصل له.

والأقرب افتقاره إلى التلفظ.

وحينئذ هل يملك بتلك النية؟ فيه وجهان مبنيان على أن الملك الضمني هل هو كالحقيقي أم لا؟ فعلى الأول يملك ، وعلى الثاني لا يملك.

والأول قريب.

ومنها : أن سائر صيغ العقود والإيقاعات يعتبر القصد إلى الإنشاء فيها ، سواء كانت بالصريح ، أو بالكناية عندنا في موضع جواز الكناية ، كما في العقود الجائزة كالوديعة والعارية.

والنية هنا هي : القصد إلى التلفظ بالصيغة مريدا غايتها. فلو قصد


[١] في (ك) و (ح) : ولما.

اسم الکتاب : القواعد والفوائد - ط مکتبة المفید المؤلف : الشهيد الأول    الجزء : 1  صفحة : 101
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست