responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : القواعد والفوائد - ط مکتبة المفید المؤلف : الشهيد الأول    الجزء : 1  صفحة : 100

(وإنما لكل امرئ ما نوى) [١].

وتظهر الفائدة : فيما لو تلف أحد النصابين قبل التمكن من الدفع بعد أن دفع عن الأول.

فإن قلت : كيف يتصور عدم التمكن وقد كان يمكنه دفع الشاتين إلى من دفع إليه إحداهما؟

قلت : يتصور ذلك في ابن السبيل لا يعوزه إلا شاة ، وشبهه.

وأما الإبهام في العتق عن الكفارة ، ففيه خلاف مشهور [٢].

والأقرب المنع ، سواء اتحدت الكفارة جنسا أو اختلفت.

وأما الإبهام في النسك ، فقد صرح الأصحاب بمنعه [٣] حيث يكون المكلف مخاطبا بأحدهما ، كالحج أو العمرة. ولو لم يجب عليه أحدهما ، والزمان غير صالح للحج ، وجبت العمرة ، وإن صلح لهما ، كأشهر الحج ، ففيه وجهان : التخيير ، والبطلان ، لعدم التميز الّذي هو ركن في النية.

الفائدة العشرون

تجري النية في غير العبادات ، ولها موارد :

منها : قصد زكاة التجارة أو القنية. ويتفرع عليها : لو لم يستمر على قصد التجارة ، إما بأن نوى القنية ، أو نوى رفض التجارة ، فإنه


[١] انظر : ابن قدامة ـ المحرر في الحديث : ٢٠٤ ، والغزالي ـ إحياء علوم الدين : ٢ ـ ١٥.

[٢] انظر : العلامة الحلي ـ مختلف الشيعة : ٥ ـ ١١٤ ـ ١١٥.

[٣] انظر : العلامة الحلي ـ تحرير الأحكام : ١ ـ ٩٥ ، وقواعد الأحكام : ٣١.

اسم الکتاب : القواعد والفوائد - ط مکتبة المفید المؤلف : الشهيد الأول    الجزء : 1  صفحة : 100
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست