وتظهر الفائدة
: فيما لو تلف أحد النصابين قبل التمكن من الدفع بعد أن دفع عن الأول.
فإن قلت : كيف
يتصور عدم التمكن وقد كان يمكنه دفع الشاتين إلى من دفع إليه إحداهما؟
قلت : يتصور
ذلك في ابن السبيل لا يعوزه إلا شاة ، وشبهه.
وأما الإبهام
في العتق عن الكفارة ، ففيه خلاف مشهور [٢].
والأقرب المنع
، سواء اتحدت الكفارة جنسا أو اختلفت.
وأما الإبهام
في النسك ، فقد صرح الأصحاب بمنعه [٣] حيث يكون المكلف مخاطبا بأحدهما ، كالحج أو العمرة. ولو
لم يجب عليه أحدهما ، والزمان غير صالح للحج ، وجبت العمرة ، وإن صلح لهما ، كأشهر
الحج ، ففيه وجهان : التخيير ، والبطلان ، لعدم التميز الّذي هو ركن في النية.
الفائدة
العشرون
تجري النية في
غير العبادات ، ولها موارد :
منها : قصد
زكاة التجارة أو القنية. ويتفرع عليها : لو لم يستمر على قصد التجارة ، إما بأن
نوى القنية ، أو نوى رفض التجارة ، فإنه
[١] انظر : ابن
قدامة ـ المحرر في الحديث : ٢٠٤ ، والغزالي ـ إحياء علوم الدين : ٢ ـ ١٥.
[٢] انظر : العلامة
الحلي ـ مختلف الشيعة : ٥ ـ ١١٤ ـ ١١٥.
[٣] انظر : العلامة
الحلي ـ تحرير الأحكام : ١ ـ ٩٥ ، وقواعد الأحكام : ٣١.
اسم الکتاب : القواعد والفوائد - ط مکتبة المفید المؤلف : الشهيد الأول الجزء : 1 صفحة : 100