بن عبد اللّه (السجستاني) عن زرارة عن ابى جعفر عليه السّلام.
و رواه أيضا في «الفقيه» بإسناده إلى زرارة عنه عليه السّلام.
و ذكر في جامع الرواية و غيره ان اسناد الصدوق إلى زرارة صحيح.
و سنده اليه- كما ذكره في آخر كتابه- هو هكذا «عن أبيه عن عبد اللّه بن جعفر
الحميري عن محمد بن عيسى بن عبيد و الحسن بن طريف و على بن إسماعيل بن عيسى كلهم
عن حماد بن عيسى عن حريز بن عبد اللّه عن زرارة بن أعين.
و رواه في التهذيب بإسناده إلى زرارة.
و على كل حال الحديث صحيح من حيث السند قابل للاعتماد عليه، فلا غبار اليه من
هذه الناحية.
و اما الدلالة
لا كلام في دلالة الحديث بل صراحته في عدم وجوب إعادة الصلاة عن الإخلال بما
عدا الخمسة في الجملة إنما الكلام في مقدار دلالتها و إطلاقها من جهات مختلفة.
فإن الإخلال بما عدا الخمسة يتصور على وجوه:
أولها: ان يكون الإخلال ناشيا من ناحية النسيان، اما نسيان الحكم نسيان
الموضوع.
ثانيها: ان يكون مستندا الى الجهل و عدم العلم، اما بالحكم أو موضوع