responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : القواعد الفقهية المؤلف : مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر    الجزء : 1  صفحة : 513

1- مدرك القاعدة

المدرك الوحيد لهذه القاعدة هو صحيحة زرارة عن ابى جعفر الباقر عليه السّلام قال: لا تعاد الصلاة الا من خمسة: الطهور و الوقت و القبلة و الركوع و السجود- ثمَّ قال- القراءة سنة و التشهد سنة و التكبير سنة و لا تنقض السنة بالفريضة.

رواها في الوسائل في المجلد الثالث في أبواب القبلة الباب 9، الحديث 1.

و كذا في المجلد الأول في أبواب الوضوء الباب 3، الحديث 8.

و كذا في المجلد الرابع في أبواب أفعال الصلاة الباب الأول الحديث 14.

و هذا الحديث صحيح سندا و دلالة.

أما السند

فقد رواه الصدوق (رحمه اللّه) في الخصال عن أبيه، عن سعد (بن عبد اللّه القمي) عن احمد بن محمد عن الحسين بن سعيد عن حماد بن عيسى عن حريز

اسم الکتاب : القواعد الفقهية المؤلف : مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر    الجزء : 1  صفحة : 513
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست