responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
اسم الکتاب : القواعد الفقهية المؤلف : الموسوي البجنوردى، السيد حسن    الجزء : 5  صفحة : 382
الاسلام لهم، لان موضوع تلك الاحكام هو الاسلام وفسر الاسلام في الروايات [1]
[ 382 ]
الاسلام لهم، لان موضوع تلك الاحكام هو الاسلام وفسر الاسلام في الروايات

[1] بشهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله صلى الله عليه وآله فالاعتراف بوجوب الصلوة والزكاة وصوم شهر رمضان لمن لا يكون معذورا وحج بيت الله الحرام كما في رواية سفيان بن السمط عن أبي عبد الله عليه السلام قال الاسلام هو الظاهر الذي عليه الناس شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكوة وحج البيت وصيام شهر رمضان فهذا الاسلام
[2] الخ وغيرها من الروايات الكثيرة الواردة في بيان معنى الاسلام وما هو الموضوع لتلك الاحكام، ولا شك في أن سائر فرق الشيعة غير الامامية الاثنى عشرية معترفون بهذه الامور.
والدليل على أنهم إذا أبغضوا بعض الائمة أو سبوا يكونون من النصاب ويلحقهم حكمهم مضافا إلى إطلاقات أدلة نجاسة الناصبي، فانه لا فرق في شمول تلك الادلة بين ان يكون الناصب معترفا بامامة بعض الائمة أو كان منكرا لامامة جميعهم هو الروايات الواردة في هذا المقام، وهي كثيرة.
منها ما رواه ابن المغيرة قال قلت لابي الحسن عليه السلام إني ابتليت برجلين أحدهما ناصب والآخر زيدي ولابد من معاشرتهما فمن أعاشر؟ فقال عليه السلام: هما سيان من كذب بآية من آيات الله فقد نبذ الاسلام وراء ظهره، وهو المكذب لجميع القرآن والانبياء والمرسلين ثم قال: هذا نصب لك وهذا الزيدي نصب لنا
[3] فتأمل.
الحمد لله أولا وآخرا وظاهرا وباطنا.
1. انظر: " وسائل الشيعة " ج 1، ص 7، أبواب مقدمة العبادات، باب 1 و 2. 2. " الكافي " ج 2، ص 20، باب أن الاسلام يحقن به الدم.
..، ح 4، " وسائل الشيعة " ج 1، ص 11، أبواب مقدمة العبادات، باب 1، ح 13. 3. " الكافي " ج 8، ص 235، ح 314.


اسم الکتاب : القواعد الفقهية المؤلف : الموسوي البجنوردى، السيد حسن    الجزء : 5  صفحة : 382
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
صيغة PDF شهادة الفهرست