responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : القواعد الفقهية المؤلف : الموسوي البجنوردى، السيد حسن    الجزء : 5  صفحة : 381
يكسبون (1) وايضا قوله تعالى ما أصابك من حسنة فمن الله وما أصابك من سيئة فمن نفسك (2) إلى غير ذلك من الايات والروايات.
والحاصل أن كل رواية كان في هذا المقام مخالفا للعدل الالهي فلابد وأن يؤول وإن لم يمكن تأويله فلابد وأن يطرح.
الامر الثامن في سائر الفرق من الشيعة غير الاثني عشرية، فانهم أيضا طاهرون كسائر المسلمين ما لم يكونوا ناصبين وسابين لبعض الائمة الاثني عشر، وأما إن كانوا ناصبين أي مبغضين لغير من يعتقدون بامامته أو سابين له، فيدخلون في جملة الناصبين وقد تقدم حكم الناصب، ولا فرق في الناصب بين أن يكون معتقدا بامامة بعض الائمة أو لم يكن معتقدا بالامامة أصلا لان المناط في كونه ناصبا هو بغضه وسبه لامير المؤمنين عليه السلام أو لاحد أولاده الطاهرين الذين هم مطهرون بنص القرآن الكريم.
وخلاصة الكلام أنه فرق بين عدم الاعتقاد بامامة بعض الائمة أو جميعهم وصرف هذا لا ينافي طهارتهم وجريان أحكام الاسلام في حقهم، فان أغلب المسلمين لا يقولون بامامة الائمة بالمعنى الاخص الذي يعتقدون به الامامية الاثنى عشرية، وأحكام الاسلام جارية في حقهم من طهارة أبدانهم وجواز المناكحة معهم، وحلية ذبائحهم، ووجوب دفن موتاهم وسائر أحكام الاموات، واحترام أموالهم ونفوسهم إلى غير ذلك من احكام الاسلام وبين بغضهم وعدواتهم وسبهم، والثاني هو الناصب ويكون مشمولا لحكمة وقد تقدم حكمه.
والدليل على أنهم ما لم يبغضوا ولم يسبوا يكونون بحكم الاسلام ويجري عليهم أحكامه من طهارة أبدانهم إلى آخر ما ذكرنا، هو شمول اطلاقات أدلة احكام 1. التوبة (9): 82 و 95. 2. النساء (4): 79.


اسم الکتاب : القواعد الفقهية المؤلف : الموسوي البجنوردى، السيد حسن    الجزء : 5  صفحة : 381
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست